____________________
التظليل له بظل المحمل حال المشي وهذا مما نلتزم به للتعبد بالنص ولا يدل على جواز الاستظلال مطلقا ولو بظل غير المحمل والأحكام تعبدية وملاكاتها مجهولة عندنا فيجب الاقتصار على مورد النص ودعوى أن المتبادر من الأخبار الاستتار حال الركوب غير مسموعة بعد اطلاق الأدلة فمقتضى اطلاق النصوص عدم جواز الاستظلال للراجل مطلقا بمظلة ونحوها إلا الاستضلال بظل المحمل حال السير.
وأما رواية الاحتجاج الدالة على جواز الاستظلال للماشي مطلقا ولو بظل غير المحمل فضعيفة للارسال (1).
الثالث: ذهب جماعة إلى اختصاص حرمة التظليل بما يكون على رأسه كالقبة وسقف السيارة ورفع المظلة فوق رأسه ونحو ذلك مما يكون فوق رأسه، وأما الاستتار عن الشمس بأحد الجانبين على وجه لا يكون الساتر فوق رأسه فلا بأس به بل ادعى بعضهم جواز ذلك بلا خلاف ونسبه آخر إلى جميع أهل العلم بل ذكر بعضهم أن التظليل لا يتحقق إلا بما يكون فوق رأسه كالمحمل ونحوه وممن صرح بالجواز شيخنا الأستاذ، واستدلوا بوجوه ضعيفة غير قابلة للذكر ولا يقاوم اطلاق الأدلة الناهية عن التستر عن الشمس والآمرة بالاضحاء فإن المتفاهم منها هو المنع عن أن يصنع المحرم شيئا يمنع من وصول الشمس إليه سواء بجعل شئ فوق رأسه أو بجعله على أحد جوانبه ليستظل به.
ولعل أحسن ما استدلوا به على اختصاص حرمة التظليل بما هو فوق الرأس، صحيح ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول
وأما رواية الاحتجاج الدالة على جواز الاستظلال للماشي مطلقا ولو بظل غير المحمل فضعيفة للارسال (1).
الثالث: ذهب جماعة إلى اختصاص حرمة التظليل بما يكون على رأسه كالقبة وسقف السيارة ورفع المظلة فوق رأسه ونحو ذلك مما يكون فوق رأسه، وأما الاستتار عن الشمس بأحد الجانبين على وجه لا يكون الساتر فوق رأسه فلا بأس به بل ادعى بعضهم جواز ذلك بلا خلاف ونسبه آخر إلى جميع أهل العلم بل ذكر بعضهم أن التظليل لا يتحقق إلا بما يكون فوق رأسه كالمحمل ونحوه وممن صرح بالجواز شيخنا الأستاذ، واستدلوا بوجوه ضعيفة غير قابلة للذكر ولا يقاوم اطلاق الأدلة الناهية عن التستر عن الشمس والآمرة بالاضحاء فإن المتفاهم منها هو المنع عن أن يصنع المحرم شيئا يمنع من وصول الشمس إليه سواء بجعل شئ فوق رأسه أو بجعله على أحد جوانبه ليستظل به.
ولعل أحسن ما استدلوا به على اختصاص حرمة التظليل بما هو فوق الرأس، صحيح ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول