____________________
النهي عن التستر عن الشمس وفي بعضها النهي عن التظليل (1).
وبالجملة: لا ينبغي الريب في أصل الحكم، إلا أن السبزواري استشكل في أصل الحكم قال: (والمسألة عندي محل اشكال) لروايات توهم منها الاستحباب وعدم الوجوب.
منها: صحيحة الحلبي (2)، لقوله: فيها (ما يعجبني) وقال:
وظاهر ذلك الأفضلية ولا يدل على التحريم.
وفيه ما لا يخفى فإن هذه الكلمة لا تدل على الجواز بل كثيرا ما تستعمل في الحرمة.
ومنها: صحيحة علي بن جعفر (3) قال سألت أخي (ع) أظلل وأنا محرم؟ فقال: نعم، وعليك الكفارة). والجواب: إن تجويزه (ع) له بالاستظلال قضية شخصية في واقعة ولعل تجويزه له من أجل كونه مريضا أو كان يتأذى من حر الشمس بحيث كان حرجيا ونحو ذلك من الأعذار فلا يمكن الاستدلال بها لاثبات حكم كلي.
ومنها: صحيحة جميل، عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه الرجال) (4).
ويرد عليه: إن كلمة (قد) دليل على التقليل لا الجواز دائما ولا ريب أنه قد يتفق جواز التظليل للرجال لعذر من الأعذار، وإلا لو كان في مقام بيان أصل الجواز الدائمي لم يكن وجه للتفكيك في
وبالجملة: لا ينبغي الريب في أصل الحكم، إلا أن السبزواري استشكل في أصل الحكم قال: (والمسألة عندي محل اشكال) لروايات توهم منها الاستحباب وعدم الوجوب.
منها: صحيحة الحلبي (2)، لقوله: فيها (ما يعجبني) وقال:
وظاهر ذلك الأفضلية ولا يدل على التحريم.
وفيه ما لا يخفى فإن هذه الكلمة لا تدل على الجواز بل كثيرا ما تستعمل في الحرمة.
ومنها: صحيحة علي بن جعفر (3) قال سألت أخي (ع) أظلل وأنا محرم؟ فقال: نعم، وعليك الكفارة). والجواب: إن تجويزه (ع) له بالاستظلال قضية شخصية في واقعة ولعل تجويزه له من أجل كونه مريضا أو كان يتأذى من حر الشمس بحيث كان حرجيا ونحو ذلك من الأعذار فلا يمكن الاستدلال بها لاثبات حكم كلي.
ومنها: صحيحة جميل، عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه الرجال) (4).
ويرد عليه: إن كلمة (قد) دليل على التقليل لا الجواز دائما ولا ريب أنه قد يتفق جواز التظليل للرجال لعذر من الأعذار، وإلا لو كان في مقام بيان أصل الجواز الدائمي لم يكن وجه للتفكيك في