____________________
الروايات ورد البرقع، وفي رواية يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله (ع) (أنه كره للمحرمة البرقع والقفازين) (1) والرواية ضعيفة بيحيى بن أبي العلاء فإنه ممن لم يوثق، وهو غير يحيى بن العلاء الثقة، وقد توهم بعضهم اتحادهما، ولكن الظاهر أنهما شخصان أحدهما موثق والآخر غير موثق وهو ابن أبي العلاء.
وكيف ما كان: المستفاد من النصوص المعتبرة عدم جواز ستر وجهها بأي ثوب كان ولا يختص بثوب خاص كالبرقع، والقناع ونحوهما.
الثانية: هل يقتصر في حرمة الستر المذكورة على الثوب كالبرقع والنقاب، أو يعم الحكم الستر بالطين ونحوه مما لا يكون ثوبا، الأحوط هو التعدي والتعميم لاطلاق قوله: (احرام المرأة في وجهها) فإن ذلك نظير قوله: (احرام الرجل في رأسه) وذكرنا في باب ستر الرأس عدم جواز الستر بأي ساتر كان ولو بالطين والحناء فكذلك وجه المرأة بقرينة السياق.
ويؤكده صحيحة البزنطي (2) عن أبي الحسن (ع) قال: (مر أبو جعفر (ع) بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه عن وجهها) مع أن المروحة ليست من نوع الثياب فيعلم أن الممنوع مطلق الستر بأي نحو كان وبأي ساتر كان، وكذلك يستفاد من التعليل الوارد في صحيحة الحلبي الحاكية لمرور أبي جعفر (ع) بامرأة متنقبة وهي محرمة، وقال لها: إنك إن تنقبت لم يتغير لونك) فالعبرة في المنع بأن الوجه مستورا وعليها كشفها وعدم سترها
وكيف ما كان: المستفاد من النصوص المعتبرة عدم جواز ستر وجهها بأي ثوب كان ولا يختص بثوب خاص كالبرقع، والقناع ونحوهما.
الثانية: هل يقتصر في حرمة الستر المذكورة على الثوب كالبرقع والنقاب، أو يعم الحكم الستر بالطين ونحوه مما لا يكون ثوبا، الأحوط هو التعدي والتعميم لاطلاق قوله: (احرام المرأة في وجهها) فإن ذلك نظير قوله: (احرام الرجل في رأسه) وذكرنا في باب ستر الرأس عدم جواز الستر بأي ساتر كان ولو بالطين والحناء فكذلك وجه المرأة بقرينة السياق.
ويؤكده صحيحة البزنطي (2) عن أبي الحسن (ع) قال: (مر أبو جعفر (ع) بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه عن وجهها) مع أن المروحة ليست من نوع الثياب فيعلم أن الممنوع مطلق الستر بأي نحو كان وبأي ساتر كان، وكذلك يستفاد من التعليل الوارد في صحيحة الحلبي الحاكية لمرور أبي جعفر (ع) بامرأة متنقبة وهي محرمة، وقال لها: إنك إن تنقبت لم يتغير لونك) فالعبرة في المنع بأن الوجه مستورا وعليها كشفها وعدم سترها