____________________
لبي لا اطلاق له والقدر المتيقن منه حال الاختيار.
بقي الكلام فيما ذكره صاحب الوسائل في الباب الخامس من أبواب بقية كفارات الاحرام فإنه ذكر في عنوان الباب، أن المحرم إذا غطى رأسه عمدا لزمه طرح الغطاء، وطعام مسكين ثم ذكر صحيحة الحلبي عن التهذيب (المحرم إذا غطي رأسه فليطعم مسكينا في يده).
ولا ينبغي الشك في أن صاحب الوسائل اشتبه في النقل ولا وجود لهذه الرواية في التهذيب بل صاحب الوسائل بنفسه روى هذه الرواية بعينها وبنفس السند في الباب الخامس والخمسين من تروك الاحرام ذكر (إذا غطى وجهه) (1) بدل قوله (رأسه) ولا يحتمل اختلاف نسخ التهذيب كما احتمله صاحب الحدائق حيث نقل عن الوافي بلفظ (وجهه) ثم ذكر ولعل نسخ التهذيب كانت مختلفة والظاهر أن صاحب الحدائق بنفسه لم يراجع التهذيب.
وكيف كان لا ريب أن الاختلاف نشأ من صاحب الوسائل لا من التهذيب فإن الشيخ قال: في شرح قوله: (فأما تغطية الوجه فيجوز ذلك مع الاختيار غير أنه يلزمه الكفارة) فاستدل على جواز تغطية الوجه أولا برواية زرارة ثم استدل لوجوب الكفارة لتغطية الوجه (وإن كانت جائزة) برواية الحلبي المتقدمة (المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده) ولو كانت رواية الحلبي مشتملة على كلمة (رأسه) لكانت أجنبية عن موضوع كلام الشيخ فإنه (قده) بصدد الاستدلال للحكم بلزوم الكفارة لتغطية الوجه فلا يحتمل وجود كلمة (رأسه) في الرواية. فراجع التهذيب (2).
بقي الكلام فيما ذكره صاحب الوسائل في الباب الخامس من أبواب بقية كفارات الاحرام فإنه ذكر في عنوان الباب، أن المحرم إذا غطى رأسه عمدا لزمه طرح الغطاء، وطعام مسكين ثم ذكر صحيحة الحلبي عن التهذيب (المحرم إذا غطي رأسه فليطعم مسكينا في يده).
ولا ينبغي الشك في أن صاحب الوسائل اشتبه في النقل ولا وجود لهذه الرواية في التهذيب بل صاحب الوسائل بنفسه روى هذه الرواية بعينها وبنفس السند في الباب الخامس والخمسين من تروك الاحرام ذكر (إذا غطى وجهه) (1) بدل قوله (رأسه) ولا يحتمل اختلاف نسخ التهذيب كما احتمله صاحب الحدائق حيث نقل عن الوافي بلفظ (وجهه) ثم ذكر ولعل نسخ التهذيب كانت مختلفة والظاهر أن صاحب الحدائق بنفسه لم يراجع التهذيب.
وكيف كان لا ريب أن الاختلاف نشأ من صاحب الوسائل لا من التهذيب فإن الشيخ قال: في شرح قوله: (فأما تغطية الوجه فيجوز ذلك مع الاختيار غير أنه يلزمه الكفارة) فاستدل على جواز تغطية الوجه أولا برواية زرارة ثم استدل لوجوب الكفارة لتغطية الوجه (وإن كانت جائزة) برواية الحلبي المتقدمة (المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده) ولو كانت رواية الحلبي مشتملة على كلمة (رأسه) لكانت أجنبية عن موضوع كلام الشيخ فإنه (قده) بصدد الاستدلال للحكم بلزوم الكفارة لتغطية الوجه فلا يحتمل وجود كلمة (رأسه) في الرواية. فراجع التهذيب (2).