____________________
اختصاص الحرمة بتغطية تمام الرأس كما في صحيح عبد الله بن سنان قال:
سمعت أبا عبد الله (ع) (يقول: لأبي وشكى إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به، فقال: ترى أن أستتر بطرف ثوبي؟ قال:
لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك) (1) فإن إصابة طرف من الثوب تصدق بتغطية بعض الرأس.
ثم إن المراد بالرأس في المقام منبت الشعر مقابل وجه المرأة فإن الوجه وإن كان من الرأس في بعض الاطلاقات والاستعمالات ولكن المراد به هنا منبت الشعر بقرينة مقابلته لوجه المرأة في النصوص.
ولا فرق في تغطية تمام الرأس أو بعضه بين جميع أفرادها من الثوب والطين ونحوهما مما يغطي الرأس كما لا يجوز للمرأة ستر وجهها بأي نحو كان فلا خصوصية لنوع الساتر والسؤال في بعض الأخبار وإن كان عن الستر بالثوب ولكن العبرة باطلاق الجواب والمنع عن مطلق الستر فلا خصوصية للثوب.
وهل يعم الحكم ما يحمل على رأسه شيئا كالطبق والجنطة أو الفراش أو الكتاب ونحو ذلك أم لا؟
المعروف بينهم هو التعميم بل لا خلاف بينهم في عدم جواز التغطية بنحو ذلك.
ولكن للمناقشة فيه مجال فإن حمل الشئ على رأسه إذا كان ساترا لجميع رأسه، وتمامه كحمل الحشيش ونحوه فلا كلام في المنع لشمول الاطلاقات المانعة لذلك فإن الرأس يغطى ولو يحمل شئ على رأسه وقد عرفت أنه لا خصوصية لنوع من أنواع الساتر، وأما إذا كان الحمل
سمعت أبا عبد الله (ع) (يقول: لأبي وشكى إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به، فقال: ترى أن أستتر بطرف ثوبي؟ قال:
لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك) (1) فإن إصابة طرف من الثوب تصدق بتغطية بعض الرأس.
ثم إن المراد بالرأس في المقام منبت الشعر مقابل وجه المرأة فإن الوجه وإن كان من الرأس في بعض الاطلاقات والاستعمالات ولكن المراد به هنا منبت الشعر بقرينة مقابلته لوجه المرأة في النصوص.
ولا فرق في تغطية تمام الرأس أو بعضه بين جميع أفرادها من الثوب والطين ونحوهما مما يغطي الرأس كما لا يجوز للمرأة ستر وجهها بأي نحو كان فلا خصوصية لنوع الساتر والسؤال في بعض الأخبار وإن كان عن الستر بالثوب ولكن العبرة باطلاق الجواب والمنع عن مطلق الستر فلا خصوصية للثوب.
وهل يعم الحكم ما يحمل على رأسه شيئا كالطبق والجنطة أو الفراش أو الكتاب ونحو ذلك أم لا؟
المعروف بينهم هو التعميم بل لا خلاف بينهم في عدم جواز التغطية بنحو ذلك.
ولكن للمناقشة فيه مجال فإن حمل الشئ على رأسه إذا كان ساترا لجميع رأسه، وتمامه كحمل الحشيش ونحوه فلا كلام في المنع لشمول الاطلاقات المانعة لذلك فإن الرأس يغطى ولو يحمل شئ على رأسه وقد عرفت أنه لا خصوصية لنوع من أنواع الساتر، وأما إذا كان الحمل