____________________
المذكورة في الآية وأما وجوب الشاة أو الدم فيدل عليه صحيحتان لزرارة فقد ذكر في إحداهما الشاة وفي الأخرى الدم (1) واطلاق الدم يقيد بالشاة إن لم يكن الدم في نفسه ظاهرا في الشاة ولكن قالوا أن الشاة غير متعينة وإنما الشاة من جملة الأفراد المخيرة المذكورة في الآية والرواية السابقة.
فالمتحصل: أنهم ذهبوا في حلق الرأس مطلقا إلى التخيير بين الأمور الثلاثة.
فإن تم اجماع على ما ذكروه فلا كلام وإن لم يتم فلا وجه لفتوى المشهور أصلا، أما الآية فموردها المريض أو المعذور وأما صحيحة زرارة المفسرة للآية فموردها أيضا من كان أذى في رأسه، وأما الصحيحان المشتملان على أن عليه الدم أو الشاة فموردهما الحلق على الاطلاق مضطرا كان أو مختارا ومقتضى الجمع بين الروايات أن غير المضطر يتعين عليه الشاة والمضطر مخبر بين الأمور الثلاثة المذكورة في الآية الشريفة، فاجزاء الصوم أو الطعام في المختار عن الشاة يحتاج إلى دليل ولا دليل.
وبعبارة أخرى: لو لم تكن الآية لقلنا بوجوب الشاة على الاطلاق مضطرا كان المحرم أو مختارا في الحلق ولكن لأجل الآية الكريمة تقول بالتخيير في المضطر خاصة.
فتحصل: أن مقتضى الجمع بين الروايات هو التفصيل بين ما إذا كان المحرم مضطرا إلى حلق رأسه فيتخير بين الأمور الثلاثة، أي الصيام ثلاثة أيام واطعام ستة مساكين والشاة. نعم في خبر محمد بن عمر بن يزيد (والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام)، ولكنه ضعيف
فالمتحصل: أنهم ذهبوا في حلق الرأس مطلقا إلى التخيير بين الأمور الثلاثة.
فإن تم اجماع على ما ذكروه فلا كلام وإن لم يتم فلا وجه لفتوى المشهور أصلا، أما الآية فموردها المريض أو المعذور وأما صحيحة زرارة المفسرة للآية فموردها أيضا من كان أذى في رأسه، وأما الصحيحان المشتملان على أن عليه الدم أو الشاة فموردهما الحلق على الاطلاق مضطرا كان أو مختارا ومقتضى الجمع بين الروايات أن غير المضطر يتعين عليه الشاة والمضطر مخبر بين الأمور الثلاثة المذكورة في الآية الشريفة، فاجزاء الصوم أو الطعام في المختار عن الشاة يحتاج إلى دليل ولا دليل.
وبعبارة أخرى: لو لم تكن الآية لقلنا بوجوب الشاة على الاطلاق مضطرا كان المحرم أو مختارا في الحلق ولكن لأجل الآية الكريمة تقول بالتخيير في المضطر خاصة.
فتحصل: أن مقتضى الجمع بين الروايات هو التفصيل بين ما إذا كان المحرم مضطرا إلى حلق رأسه فيتخير بين الأمور الثلاثة، أي الصيام ثلاثة أيام واطعام ستة مساكين والشاة. نعم في خبر محمد بن عمر بن يزيد (والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام)، ولكنه ضعيف