____________________
الزائد والناقص يقتضي حمل الزائد على الأفضلية، وفي بعضها يطعم شيئا وفي بعضها فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق ولا يخفى أن السويق قسم من أنواع الطعام فذكره من باب ذكر الخاص بعد العام وفي خبر الصدوق (بكف من كعك أو سويق) ولو صح خبر الصدوق فذكر الكعك من باب ذكر الخاص بعد العام لكون الكعك نوعا من الطعام، وفي بعض الروايات يشتري بدرهم تمرا ويتصدق به، فإن تمرة خير من شعرة. والتمر داخل في عنوان الطعام ومن مصاديقه بل لو لم يكن خبر يدل على جواز التصدق به لكان جائزا أيضا لأنه من أنواع الطعام وفي مرسلة الصدوق من طعام أو كفين (1).
وكيف كان من مس لحيته أو عضوا آخر من سائر بدنه وسقط منه الشعرة والشعرتان عليه الاطعام على مسكين وإن لم يكن متعمدا في اسقاط الشعر وإزالته.
وبإزاء هذه الروايات روايتان:
الأولى: ما رواه الشيخ بسنده عن جعفر بن بشير والمفضل بن عمر (على نسخة الوسائل والتهذيب) قال دخل الساجبي (الساجي) على أبي عبد الله (ع) فقال: ما تقول في محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان؟ فقال أبو عبد الله (ع): ولو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان علي شئ) (2) والرواية بناءا على نسخة الوسائل والتهذيب الجديد صحيحة حتى على القول بضعف المفضل فإن الراوي
وكيف كان من مس لحيته أو عضوا آخر من سائر بدنه وسقط منه الشعرة والشعرتان عليه الاطعام على مسكين وإن لم يكن متعمدا في اسقاط الشعر وإزالته.
وبإزاء هذه الروايات روايتان:
الأولى: ما رواه الشيخ بسنده عن جعفر بن بشير والمفضل بن عمر (على نسخة الوسائل والتهذيب) قال دخل الساجبي (الساجي) على أبي عبد الله (ع) فقال: ما تقول في محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان؟ فقال أبو عبد الله (ع): ولو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان علي شئ) (2) والرواية بناءا على نسخة الوسائل والتهذيب الجديد صحيحة حتى على القول بضعف المفضل فإن الراوي