(مسألة 263): يجوز ستر الرأس بشئ من البدن كاليد والأولى تركه (2).
____________________
(1) إن قلنا بأن المراد بالرأس فوق الوجه وفي قبال الوجه فالأذنان داخلان فيه، وإن قلنا بأن المراد به منابت الشعر فالأذنان خارجان منه ولكن مع ذلك لا يجوز سترهما كالرأس لصحيح صفوان عن عبد الرحمن (بن الحجاج) قال: سألت أبا الحسن (ع) عن المحرم يجد البرد في أذنيه يغطيهما؟ قال: لا) (1) وعبد الرحمن هذا مردد بين أشخاص أربعة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عبد الرحمن بن الحجاج عبد الرحمن بن أعين، عبد الرحمن الحذاء، أما عبد الرحمن بن أبي عبد الله فهو ثقة ورواية صفوان عنه قليلة وأما عبد الرحمن بن أعين فهو قليل الحديث في نفسه سواء كان الراوي عنه صفوان أم غيره وقد روى عنه صفوان في موردين وأما عبد الرحمن الحذاء فقد روى عنه صفوان في مورد واحد وأما عبد الرحمن بن الحجاج فقد روى عنه صفوان ما يزيد على مائة حديث، وهو الشهير المعروف وأستاذ صفوان كما صرح بذلك الشيخ في رجاله فالمتعين أن عبد الرحمن هو ابن الحجاج وهو ثقة ثقة.
(2) الظاهر جواز الستر باليد أو الذراع لأن دليل حرمة ستر الرأس قاصر الدلالة على ذلك لما عرفت أن مورد الأخبار المانعة هو
(2) الظاهر جواز الستر باليد أو الذراع لأن دليل حرمة ستر الرأس قاصر الدلالة على ذلك لما عرفت أن مورد الأخبار المانعة هو