____________________
واحد أحوط لأن الأمر دائر بين التعيين والتخيير والتعيين أحوط، ولذا ذكرنا في المتن وجوب الشاة في نتف الإبطين على الجزم ووجوبهما في نتف إبط واحد على الأحوط فتدبر في المقام.
بقي الكلام في جهات:
الأولى: ثبوت الكفارة بالشاة يتوقف على صدق عنوان حلق الرأس ونتف الإبط، فلو حلق بعض رأسه أو نتف شيئا من شعر إبطه لا تجب الكفارة بالشاة لعدم صدق عنوان حلق الرأس أو نتف الإبط.
الثانية: المذكور في الروايات حلق الرأس ونتف الإبط فلو عكس الأمر فهل تشمله الروايات الدالة على الكفارة؟ الظاهر أنه لا خصوصية لذلك فإن العبرة بإزالة الشعر بأي وجه كانت حلقا كانت أو نتفا وإنما ذكر الحلق للرأس والنتف للإبط للتعارف الخارجي فإن الغالب في إزالة شعر الرأس بالحلق.
الثالثة: لو نتف أو حلق الشعر من غير هذين الموضعين كما إذا أخذ الشعر من لحيته أو من سائر أعضائه مما ينبت فيه الشعر، يجب عليه التصدق على المسكين، وكذا لو أمر يده على رأسه أو لحيته فسقط منه الشعرة أو الشعرتان وكان متعمدا في الامرار والمس وإن لم يكن متعمدا لاسقاط الشعر فالواجب عليه في جميع هذه الموارد هو التصدق على المسكين، ويدل على ذلك عدة من الروايات.
ففي بعضها إنه يطعم مسكينا كما في صحيح الحلبي (قال: إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده) (1).
وفي بعضها كفا من طعام أو كفين ومن المعلوم أن التخيير بين
بقي الكلام في جهات:
الأولى: ثبوت الكفارة بالشاة يتوقف على صدق عنوان حلق الرأس ونتف الإبط، فلو حلق بعض رأسه أو نتف شيئا من شعر إبطه لا تجب الكفارة بالشاة لعدم صدق عنوان حلق الرأس أو نتف الإبط.
الثانية: المذكور في الروايات حلق الرأس ونتف الإبط فلو عكس الأمر فهل تشمله الروايات الدالة على الكفارة؟ الظاهر أنه لا خصوصية لذلك فإن العبرة بإزالة الشعر بأي وجه كانت حلقا كانت أو نتفا وإنما ذكر الحلق للرأس والنتف للإبط للتعارف الخارجي فإن الغالب في إزالة شعر الرأس بالحلق.
الثالثة: لو نتف أو حلق الشعر من غير هذين الموضعين كما إذا أخذ الشعر من لحيته أو من سائر أعضائه مما ينبت فيه الشعر، يجب عليه التصدق على المسكين، وكذا لو أمر يده على رأسه أو لحيته فسقط منه الشعرة أو الشعرتان وكان متعمدا في الامرار والمس وإن لم يكن متعمدا لاسقاط الشعر فالواجب عليه في جميع هذه الموارد هو التصدق على المسكين، ويدل على ذلك عدة من الروايات.
ففي بعضها إنه يطعم مسكينا كما في صحيح الحلبي (قال: إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده) (1).
وفي بعضها كفا من طعام أو كفين ومن المعلوم أن التخيير بين