____________________
الصداع) (1).
الثاني: ستر الرأس بحبل القربة كما هو المتعارف حتى في الأزمنة المتأخرة، واستدلوا بما رواه الصدوق عن محمد بن مسلم عن الصادق (ع) عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى؟ فقال: نعم) (2) ومن الغريب ما في الجواهر والحدائق من توصيف الخبر بالصحيح خصوصا من الحدائق مع تدقيقه في اسناد الروايات ولعلهما وصفا الخبر بالصحة لجلالة محمد بن مسلم ورواية الصدوق عنه وغفلا عن أن طريق الصدوق إلى محمد بن مسلم ضعيف لوجود علي بن أحمد بن عبد الله البرقي عن أبيه أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرقي وهما مما لم يوثقا.
والذي ينبغي أن يقال: في جواز ستر الرأس بحبل القربة إن ستر بعض الرأس إذا لم يكن مقصودا بنفسه لا مانع منه كما عرفت وصحيح ابن سنان الذي منع عن ستر بعض الرأس لا يشمل ذلك لاختصاصه بما إذا كان الستر مقصودا بنفسه والاطلاقات غير شاملة لذلك أيضا فالمقتضي للمنع قاصر.
ومع قطع النظر عن ذلك نجزم بجواز ذلك للسيرة القطعية على ذلك فإن حمل القربة وشد حبلها بالرأس أمر متعارف شايع حتى في زماننا فضلا عن الأزمنة السابقة ولو كان ذلك أمرا محرما مع كثرة الابتلاء به لشاع وظهر وبان ولم يرد في رواية ولا سمعنا من أحد عدم جواز ذلك وذلك كله يوجب الاطمينان بالجواز فلا نحتاج في الحكم بالجواز إلى خبر محمد بن مسلم حتى يقال إنه ضعيف.
الثاني: ستر الرأس بحبل القربة كما هو المتعارف حتى في الأزمنة المتأخرة، واستدلوا بما رواه الصدوق عن محمد بن مسلم عن الصادق (ع) عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى؟ فقال: نعم) (2) ومن الغريب ما في الجواهر والحدائق من توصيف الخبر بالصحيح خصوصا من الحدائق مع تدقيقه في اسناد الروايات ولعلهما وصفا الخبر بالصحة لجلالة محمد بن مسلم ورواية الصدوق عنه وغفلا عن أن طريق الصدوق إلى محمد بن مسلم ضعيف لوجود علي بن أحمد بن عبد الله البرقي عن أبيه أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرقي وهما مما لم يوثقا.
والذي ينبغي أن يقال: في جواز ستر الرأس بحبل القربة إن ستر بعض الرأس إذا لم يكن مقصودا بنفسه لا مانع منه كما عرفت وصحيح ابن سنان الذي منع عن ستر بعض الرأس لا يشمل ذلك لاختصاصه بما إذا كان الستر مقصودا بنفسه والاطلاقات غير شاملة لذلك أيضا فالمقتضي للمنع قاصر.
ومع قطع النظر عن ذلك نجزم بجواز ذلك للسيرة القطعية على ذلك فإن حمل القربة وشد حبلها بالرأس أمر متعارف شايع حتى في زماننا فضلا عن الأزمنة السابقة ولو كان ذلك أمرا محرما مع كثرة الابتلاء به لشاع وظهر وبان ولم يرد في رواية ولا سمعنا من أحد عدم جواز ذلك وذلك كله يوجب الاطمينان بالجواز فلا نحتاج في الحكم بالجواز إلى خبر محمد بن مسلم حتى يقال إنه ضعيف.