____________________
إن من أحصر لا يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله.
فإن كان مضطرا إلى حلق رأسه ولا يتمكن من الصبر إلى بلوغ الهدي محله لأذى في رأسه أو لمرض آخر فليحلق رأسه قبل بلوغ الهدي محله ولكن يكفر بأحد الأمور الثلاثة وهذه الكفارة الخاصة المخيرة لم تثبت في غير هذا المورد، وتعميمه لكل مورد لا ينبغي صدوره من المحرم، ضعيف جدا.
وأما ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار، في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج، قال: إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين، وإن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه) (1) والدلالة واضحة على ثبوت الكفارة بالتفصيل المذكور.
ولكن الذي يهون الخطب أن مدلول الرواية لم يكن منقولا عن الإمام (ع) بل الظاهر أن ذلك فتوى لمعاوية بن عمار ولم ينسبه إلى الإمام (ع) فتكون الرواية مقطوعة لا مضمرة، ودعوى الجزم بأن معاوية بن عمار لا يفتي إلا بما سمعه عن الإمام (ع) ولا يخبر إلا عنه، عهدتها على مدعيها، لاحتمال اجتهاده، أو أنه سمع ممن ينقل عن الإمام (ع) ولم تثبت وثاقته عندنا، وعمل المشهور لو قلنا بجبره للخبر الضعيف لا يفيد في المقام إذ لم يعلم أنه رواية حتى يجبرها عمل المشهور.
فإن كان مضطرا إلى حلق رأسه ولا يتمكن من الصبر إلى بلوغ الهدي محله لأذى في رأسه أو لمرض آخر فليحلق رأسه قبل بلوغ الهدي محله ولكن يكفر بأحد الأمور الثلاثة وهذه الكفارة الخاصة المخيرة لم تثبت في غير هذا المورد، وتعميمه لكل مورد لا ينبغي صدوره من المحرم، ضعيف جدا.
وأما ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار، في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج، قال: إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين، وإن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه) (1) والدلالة واضحة على ثبوت الكفارة بالتفصيل المذكور.
ولكن الذي يهون الخطب أن مدلول الرواية لم يكن منقولا عن الإمام (ع) بل الظاهر أن ذلك فتوى لمعاوية بن عمار ولم ينسبه إلى الإمام (ع) فتكون الرواية مقطوعة لا مضمرة، ودعوى الجزم بأن معاوية بن عمار لا يفتي إلا بما سمعه عن الإمام (ع) ولا يخبر إلا عنه، عهدتها على مدعيها، لاحتمال اجتهاده، أو أنه سمع ممن ينقل عن الإمام (ع) ولم تثبت وثاقته عندنا، وعمل المشهور لو قلنا بجبره للخبر الضعيف لا يفيد في المقام إذ لم يعلم أنه رواية حتى يجبرها عمل المشهور.