كتاب الحج - السيد الخوئي - ج ٤ - الصفحة ١٨٦
(مسألة 256): يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة. ويستثنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل احرامها ولكنها لا تظهره لزوجها، ولا لغيره من الرجال (1).
____________________
(1) قد عرفت أن حرمة التزين تشمل المرأة أيضا لاطلاق الأدلة ومن مصاديق التزين لبس المرأة الحلي، وقد وردت في لبس الحلي للمرأة.
عدة روايات منها ما دل على التحريم مطلقا كصحيح الحلبي، عن أبي عبد الله (ع) (في حديث) قال: المحرمة لا تلبس الحلي) (1) وبإزائه صحيح ابن مسلم (المحرمة تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا للزينة) (2) أي ما كان ظاهرا وبارزا فالمحرم الحلي الظاهر البارز الذي تحصل به الزينة وأما المستور كما إذا لبسته تحت ثيابها فلا بأس به لعدم صدق عنوان الزينة عليه وفي صحيح الكاهلي جواز لبس الحلي على الاطلاق إلا القرط المشهور والقلادة المشهورة أي الظاهرة البارزة (تلبس المرأة المحرمة الحلي كله إلا القرط المشهور والقلادة المشهورة) (3) فيقع التعارض بين صحيح ابن مسلم والكاهلي لأن مقتضى عقد الاستثناء في رواية ابن مسلم عدم جواز لبس المشهور على الاطلاق قرطا كان أو قلادة أو غيرهما من أنواع الحلي فكل حلي ظاهر بارز محرم لبسه ومقتضى عقد المستثنى منه في رواية الكاهلي جواز لبسها الحلي كله إلا القرط والقلادة، فيقع التعارض في غير القرط وغير القلادة كالسوار

(1) الوسائل: باب 49 من أبواب تروك الاحرام ح 2.
(2) الوسائل: باب 49 من أبواب تروك الاحرام ح 4 و 6.
(3) الوسائل: باب 49 من أبواب تروك الاحرام ح 4 و 6.
(١٨٦)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»
الفهرست