____________________
فسره بالكذب والمفاخرة.
وذكر صاحب الحدائق أن الصحيحين تعارضا في ما عدا الكذب فيتساقطان ويؤخذ بالمتفق عليه منهما وهو الكذب خاصة فيطرح المختلف فيه من كل من الجانبين وهو السب والمفاخرة، ويؤيده تفسير الفسوق بالكذب خاصة في روايات ضعيفة كمرسلة العياشي في تفسيره (1).
ورواية الصدوق عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام فإنها ضعيفة بالمفضل بن صالح والفقه الرضوي (2).
وكذا السيد في المدارك اختار أن المراد بالفسوق هو الكذب فقط بدعوى أن الجمع بين صحيح معاوية بن عمار وصحيح علي بن جعفر يقتضي المصير إلى أن الفسوق هو الكذب خاصة لاقتضاء صحيح معاوية بن عمار نفي المفاخرة وصحيح علي بن جعفر نفي السباب فيؤخذ بالمتفق عليه منهما وهو الكذب ويتساقطان بالنسبة إلى السب والمفاخرة. وهذا من مثله عجيب.
وذلك فلأن التعارض إنما هو بين منطوق أحدهما ومفهوم الآخر لأن منطوق صحيح معاوية بن عمار يدل على تفسير الفسوق بالكذب والسباب وبالمفهوم المستفاد من الحصر يدل على عدم المنع من المفاخرة وكذا صحيح علي بن جعفر بالمنطوق يدل على حرمة الكذب والمفاخرة وبمفهوم الحصر يدل على عدم كون السب من تروك الاحرام فمهوم كل منهما يدل على جواز السباب والمفاخرة وحيث إن دلالة المفهوم بالظهور ودلالة المنطوق بالصراحة فيرفع اليد عن ظهور كل منهما بصراحة
وذكر صاحب الحدائق أن الصحيحين تعارضا في ما عدا الكذب فيتساقطان ويؤخذ بالمتفق عليه منهما وهو الكذب خاصة فيطرح المختلف فيه من كل من الجانبين وهو السب والمفاخرة، ويؤيده تفسير الفسوق بالكذب خاصة في روايات ضعيفة كمرسلة العياشي في تفسيره (1).
ورواية الصدوق عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام فإنها ضعيفة بالمفضل بن صالح والفقه الرضوي (2).
وكذا السيد في المدارك اختار أن المراد بالفسوق هو الكذب فقط بدعوى أن الجمع بين صحيح معاوية بن عمار وصحيح علي بن جعفر يقتضي المصير إلى أن الفسوق هو الكذب خاصة لاقتضاء صحيح معاوية بن عمار نفي المفاخرة وصحيح علي بن جعفر نفي السباب فيؤخذ بالمتفق عليه منهما وهو الكذب ويتساقطان بالنسبة إلى السب والمفاخرة. وهذا من مثله عجيب.
وذلك فلأن التعارض إنما هو بين منطوق أحدهما ومفهوم الآخر لأن منطوق صحيح معاوية بن عمار يدل على تفسير الفسوق بالكذب والسباب وبالمفهوم المستفاد من الحصر يدل على عدم المنع من المفاخرة وكذا صحيح علي بن جعفر بالمنطوق يدل على حرمة الكذب والمفاخرة وبمفهوم الحصر يدل على عدم كون السب من تروك الاحرام فمهوم كل منهما يدل على جواز السباب والمفاخرة وحيث إن دلالة المفهوم بالظهور ودلالة المنطوق بالصراحة فيرفع اليد عن ظهور كل منهما بصراحة