____________________
القيد دخيلا في الحكم كان التقييد بالزينة في الروايات لغوا محضا، فلا بد من الالتزام بأن التقييد يدل على عدم ثبوت الحكم للمطلق فرارا عن لزوم اللغوية.
وهل يختص الحكم بالمرآة أو يعم كل جسم شفاف يرى الانسان نفسه فيه؟ لا دليل على التعميم لكل جسم غير معد للنظر إليه للزينة فما يستعمله الانسان للنظر فيه أحيانا للزينة يجوز النظر لأصالة الجواز.
ثم إنه في بغض الروايات أمر بالتلبية بعد النظر فكأن النظر يوجب نقصا في احرامه وتلبيته، وظاهر الرواية (1) هو الوجوب إلا أنهم تسالموا على الخلاف فلا يمكن الالتزام بالوجوب خصوصا أن ذلك من المسائل التي يكثر الابتلاء بها ولو كان تجديد التلبية واجبا لظهر وبان ولا يمكن خفائه وذلك يكشف عن عدم الوجوب فالحكم استحبابي.
وهل تثبت الكفارة في النظر في المرآة أم لا؟ مر الكلام فيه في الاكتحال وأنه لا دليل على ثبوت الكفارة إلا بناءا على نسخة (جرحت) في رواية علي بن جعفر وقد عرفت ضعفها سندا ودلالة.
أما لبس النظارة فلا يلحق بالنظر إلى المرآة، فإنه يرى الأشياء من قريب أو بعيد بواسطة النظارة لا أنه يرى الأشياء فيها نعم إذا لبسها للتزين فهذا بحث آخر سيأتي الكلام فيه منعا وجوازا إن شاء الله تعالى.
وهل يختص الحكم بالمرآة أو يعم كل جسم شفاف يرى الانسان نفسه فيه؟ لا دليل على التعميم لكل جسم غير معد للنظر إليه للزينة فما يستعمله الانسان للنظر فيه أحيانا للزينة يجوز النظر لأصالة الجواز.
ثم إنه في بغض الروايات أمر بالتلبية بعد النظر فكأن النظر يوجب نقصا في احرامه وتلبيته، وظاهر الرواية (1) هو الوجوب إلا أنهم تسالموا على الخلاف فلا يمكن الالتزام بالوجوب خصوصا أن ذلك من المسائل التي يكثر الابتلاء بها ولو كان تجديد التلبية واجبا لظهر وبان ولا يمكن خفائه وذلك يكشف عن عدم الوجوب فالحكم استحبابي.
وهل تثبت الكفارة في النظر في المرآة أم لا؟ مر الكلام فيه في الاكتحال وأنه لا دليل على ثبوت الكفارة إلا بناءا على نسخة (جرحت) في رواية علي بن جعفر وقد عرفت ضعفها سندا ودلالة.
أما لبس النظارة فلا يلحق بالنظر إلى المرآة، فإنه يرى الأشياء من قريب أو بعيد بواسطة النظارة لا أنه يرى الأشياء فيها نعم إذا لبسها للتزين فهذا بحث آخر سيأتي الكلام فيه منعا وجوازا إن شاء الله تعالى.