الهداية - الشيخ الصدوق - الصفحة ١٧٥
- 81 - باب زكاة الفضة اعلموا (1) أنه ليس على الفضة شئ حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا (2) بلغت (مائتي درهم) (3) ففيها خمسة دراهم، ومتى زاد عليها أربعون درهما ففيها درهم (4).
- 82 - باب من يعطى ومن لا يعطى من الزكاة اعلموا رحمكم الله أنه لا يجوز أن تدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية (5)،

١ " اعلم " ب.
٢ - " فإن " ب.
٣ - ليس في " البحار ".
٤ - عنه البحار: ٩٦ / ٤٤ ذيل ح ١٥. الفقيه: ٢ / ٩ ضمن ح ١ مثله، وفي المقنع: ١٦٢ باختلاف يسير في ألفاظه، وفي كتاب عاصم بن حميد الحناط: ٣٣، والتهذيب: ٤ / ٧ ح ٣، و ص ١٢ ح ١ وضمن ح ٤، وتحف العقول: ٣١٢ ضمن حديث نحوه، وفي الكافي: ٣ / ٥١٥ صدر ح ١، والتهذيب:
٤
/ ١١ ضمن ح ١٧ نحو صدره، عن بعضها الوسائل: ٩ / ١٤٢ - أبواب زكاة الذهب والفضة - ضمن ب ٢.
٥ - عنه البحار: ٩٦ / ٦٩ صدر ح ٤٤، وفي ص ٦٧ صدر ح ٣٩ عن فقه الرضا: ١٩٩ باختلاف يسير، وكذا في الفقيه: ٢ / ١١، والمقنع: ١٦٥، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام): ٢ / ١٢٢ ضمن ح ١، ودعائم الإسلام: ١ / ٢٦٠، وفي الكافي: ٣ / ٥٥٥ ح ١١، والمقنعة: ٢٤٢، والتهذيب: ٤ / 52 ح 6 مضمونه، عن معظمها الوسائل: 9 / 231 - أبواب المستحقين للزكاة - ضمن ب 5. تقدم نحوه. في ص 49 الهامش رقم " 2 ".
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست