____________________
الخارجية استكشفنا بذلك أنه أيضا مصداق لكبري الحجية وما به البيان، كما استكشفنا حجية البينة المصطلح عليها من الخارج على التقريب المتقدم فلاحظ.
و" ثالثا ": لو سلمنا أن البينة في الموثقة بمعناها المصطلح عليه فعدم ذكر الخبر الواحد في قبال العلم والبينة إنما هو من جهة خصوصية في موردها وهي أن الحلية في مفروضها كانت مستندة إلى قاعدة اليد - في مسألة الثوب - ومن الواضح أن الخبر الواحد غير معتبر مع اليد فكأنه عليه السلام كان بصدد بيان ما يعتبر في جميع الموارد على وجه الاطلاق وعلى الجملة أن الموثقة غير رادعة عن السيرة العقلائية وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محله.
ودعوى: أن الاجتهاد ليس من الأمور الحسية، وأن القوة والملكة إنما يستكشفان بالحدس والاختبار، والشهادة، والأخبار إنما تقبلان في المحسوسات ولا اعتبار بهما في الحدسيات أبدا.
مندفعة: بأن الاجتهاد كالعدالة وغيرها من الأمور التي تقبل فيها الشهادة والاخبار، والوجه فيه مع أن الملكة غير قابلة للحس أن تلك الأمور من الأمور الحدسية القريبة من الحس، لأنها مما يقل فيه الخطأ وتكون مقدماته موجبة للحدس غالبا، والاخبار عن مثلها كالاخبار عن الأمور المحسوسة في الاعتبار عند العقلاء.
(1) لأن أدلة الاعتبار غير شاملة للمتعارضين فإن شمولها لهما معا يستلزم الجمع بين الضدين أو النقيضين، وشمولها لأحدهما دون الآخر بلا مرجح، وهذا معنى ما يقال: إذا تعارضا تساقطا. فلا يتصف شئ منهما بالحجية والاعتبار.
و" ثالثا ": لو سلمنا أن البينة في الموثقة بمعناها المصطلح عليه فعدم ذكر الخبر الواحد في قبال العلم والبينة إنما هو من جهة خصوصية في موردها وهي أن الحلية في مفروضها كانت مستندة إلى قاعدة اليد - في مسألة الثوب - ومن الواضح أن الخبر الواحد غير معتبر مع اليد فكأنه عليه السلام كان بصدد بيان ما يعتبر في جميع الموارد على وجه الاطلاق وعلى الجملة أن الموثقة غير رادعة عن السيرة العقلائية وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محله.
ودعوى: أن الاجتهاد ليس من الأمور الحسية، وأن القوة والملكة إنما يستكشفان بالحدس والاختبار، والشهادة، والأخبار إنما تقبلان في المحسوسات ولا اعتبار بهما في الحدسيات أبدا.
مندفعة: بأن الاجتهاد كالعدالة وغيرها من الأمور التي تقبل فيها الشهادة والاخبار، والوجه فيه مع أن الملكة غير قابلة للحس أن تلك الأمور من الأمور الحدسية القريبة من الحس، لأنها مما يقل فيه الخطأ وتكون مقدماته موجبة للحدس غالبا، والاخبار عن مثلها كالاخبار عن الأمور المحسوسة في الاعتبار عند العقلاء.
(1) لأن أدلة الاعتبار غير شاملة للمتعارضين فإن شمولها لهما معا يستلزم الجمع بين الضدين أو النقيضين، وشمولها لأحدهما دون الآخر بلا مرجح، وهذا معنى ما يقال: إذا تعارضا تساقطا. فلا يتصف شئ منهما بالحجية والاعتبار.