____________________
وقضاياهم - عادة - لا أن ذلك حكم تعبدي صدر عنهم - ع - وعلى الجملة إن اعتبار الايمان في الروايتين من جهة أن الموضوع للحكم بالحجية فيهما هو ما إذا حكم الحاكم بحكمهم لأنه الذي جعله - ع - حاكما على الناس، وغير الاثني عشري إنما يحكمون بأحكام أنفسهم لا بحكمهم - ع - فإذا فرضنا في مورد أن المفتي من غير الشيعة إلا أنه يحكم بحكمهم لعرفانه بأحكامهم وقضاياهم - كما هو مفروض الكلام - لم يكن وجه لأن تشمله الروايتان هذا.
على أن مقبولة عمر بن حنظلة ضعيفة السند على ما بيناه في التكلم على اعتبار الأعلمية فلاحظ.
و" منها ": روايتا علي بن سويد وأحمد بن حاتم بن ماهويه فقد ورد في أولهما: كتب إلى أبو الحسن - ع - وفي السجن: لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين.. (* 1) وفي ثانيتهما جوابا عما كتبه أحمد بن حاتم وأخوه إلى أبي الحسن الثالث - ع - فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا، وكل كثير القدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله.. (* 2) وذلك للنهي في الرواية الأولى عن الرجوع إلى غير الشيعة، والأمر في الثانية بالاعتماد على المسن في حبهم وكثير القدم في أمرهم - ع -.
ويدفعه: أن الروايتين ضعيفتا السند فإن في سند أولاهما محمد بن إسماعيل الرازي، وعلي بن حبيب المدائني وكلاهما لم يوثق في الرجال كما أن في سند الثانية جملة من الضعاف منهم أحمد بن حاتم بن ماهويه.
مضافا إلى أن الظاهر أن النهي في الرواية الأولى عن الأخذ من غير الشيعة إنما هو من جهة عدم الوثوق والاطمئنان بهم لأنهم خونة حيث خانوا الله ورسوله - ص - وخانوا أماناتهم كما في الرواية، وأين هذا مما هو محل الكلام،
على أن مقبولة عمر بن حنظلة ضعيفة السند على ما بيناه في التكلم على اعتبار الأعلمية فلاحظ.
و" منها ": روايتا علي بن سويد وأحمد بن حاتم بن ماهويه فقد ورد في أولهما: كتب إلى أبو الحسن - ع - وفي السجن: لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين.. (* 1) وفي ثانيتهما جوابا عما كتبه أحمد بن حاتم وأخوه إلى أبي الحسن الثالث - ع - فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا، وكل كثير القدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله.. (* 2) وذلك للنهي في الرواية الأولى عن الرجوع إلى غير الشيعة، والأمر في الثانية بالاعتماد على المسن في حبهم وكثير القدم في أمرهم - ع -.
ويدفعه: أن الروايتين ضعيفتا السند فإن في سند أولاهما محمد بن إسماعيل الرازي، وعلي بن حبيب المدائني وكلاهما لم يوثق في الرجال كما أن في سند الثانية جملة من الضعاف منهم أحمد بن حاتم بن ماهويه.
مضافا إلى أن الظاهر أن النهي في الرواية الأولى عن الأخذ من غير الشيعة إنما هو من جهة عدم الوثوق والاطمئنان بهم لأنهم خونة حيث خانوا الله ورسوله - ص - وخانوا أماناتهم كما في الرواية، وأين هذا مما هو محل الكلام،