____________________
يكون المراد من أهل الذكر علماء اليهود، وأن الله سبحانه قد أمر الجهلاء بالسؤال عنهم لكونهم عالمين بكتبهم.
ومن هنا ورد في آية أخرى: فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر (* 1) أي إذا لم يكن لكم علم بالبراهين والكتب فاسئلوا علماء اليهود. ولا يحتمل أن يكون السؤال عنهم لأجل التعبد بقولهم، إذ لا حجية لأقوالهم فيتعين أن يكون من باب المقدمة لحصول العلم.
نعم ورد تفسير أهل الذكر بالأئمة - ع - إلا أنه كما بيناه سابقا لا ينافي تفسيره بعلماء اليهود، لأنهم - ع - أيضا من مصاديق أهل الذكر فراجع.
هذا على أن الآية المباركة إنما وردت الزاما لأهل الكتاب بالرجوع إلى علمائهم فيما يرجع إلى النبي - ص - ومن البين أنه لا معنى للتعبد في أمر النبوة وغيرها مما يرجع إلى الأصول فإن المطلوب فيها هو الاذعان والاعتقاد ولا يكفي فيها التعبد بوجه وأما آية النفر فدلالتها على وجوب التقليد وإن كانت ظاهرة كما مر، إلا أنها ليست بظاهرة في الحصر لتدل على أن وجوب الحذر يترتب على انذار الفقيه، ولا يترتب على انذار العالم الذي لا يصدق عليه الفقيه ومعه لا تكون الآية المباركة صالحة للرادعية.
وأما الروايات فهي أيضا كذلك، حتى إذا فرضنا أن الرواة المذكورين فيها من أجلاء الفقهاء وكبرائهم، إلا أنها غير ظاهرة في الانحصار لتدل على عدم جواز الرجوع إلى غيرهم من العلماء. نعم هناك روايتان ظاهرتان في الانحصار.
" إحداهما ": رواية الاحتجاج المروية عن العسكري - ع - وأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه.. (* 2) لأن ظاهرها حصر المقلد في الفقهاء.
ومن هنا ورد في آية أخرى: فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر (* 1) أي إذا لم يكن لكم علم بالبراهين والكتب فاسئلوا علماء اليهود. ولا يحتمل أن يكون السؤال عنهم لأجل التعبد بقولهم، إذ لا حجية لأقوالهم فيتعين أن يكون من باب المقدمة لحصول العلم.
نعم ورد تفسير أهل الذكر بالأئمة - ع - إلا أنه كما بيناه سابقا لا ينافي تفسيره بعلماء اليهود، لأنهم - ع - أيضا من مصاديق أهل الذكر فراجع.
هذا على أن الآية المباركة إنما وردت الزاما لأهل الكتاب بالرجوع إلى علمائهم فيما يرجع إلى النبي - ص - ومن البين أنه لا معنى للتعبد في أمر النبوة وغيرها مما يرجع إلى الأصول فإن المطلوب فيها هو الاذعان والاعتقاد ولا يكفي فيها التعبد بوجه وأما آية النفر فدلالتها على وجوب التقليد وإن كانت ظاهرة كما مر، إلا أنها ليست بظاهرة في الحصر لتدل على أن وجوب الحذر يترتب على انذار الفقيه، ولا يترتب على انذار العالم الذي لا يصدق عليه الفقيه ومعه لا تكون الآية المباركة صالحة للرادعية.
وأما الروايات فهي أيضا كذلك، حتى إذا فرضنا أن الرواة المذكورين فيها من أجلاء الفقهاء وكبرائهم، إلا أنها غير ظاهرة في الانحصار لتدل على عدم جواز الرجوع إلى غيرهم من العلماء. نعم هناك روايتان ظاهرتان في الانحصار.
" إحداهما ": رواية الاحتجاج المروية عن العسكري - ع - وأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه.. (* 2) لأن ظاهرها حصر المقلد في الفقهاء.