____________________
كما إذا كان المتجزي أعلم من المجتهد المطلق لممارسته ودقته في العلوم العقلية وكونه أقوى استنباطا منه فيما يرجع إلى تلك المباحث من المسائل كوجوب مقدمة الواجب وبحثي الضد والترتب وغيرها، وإن لم يكن له قوة بتلك المثابة في المسائل الراجعة إلى مباحث الألفاظ كغيرها.
وعلى الجملة لا فرق بحسب السيرة العقلائية بين المجتهد المطلق والمتجزي بوجه ومقتضى ذلك جواز تقليده فيما استنبطه من الأحكام وإن كانت قليلة غير مصححة لاطلاق الفقيه عليه وهذا لعله مما لا كلام فيه.
وإنما الكلام في أن السيرة هل ردع عنها في الشريعة المقدسة أو لا رادع عنها بوجه. وما يمكن أن يكون رادعا عنها إنما هو الكتاب والسنة، لوضوح أن غيرهما مما يمكن الاستدلال به على جواز التقليد غير صالح للرادعية أبدا.
أما الكتاب فقوله عز من قائل: فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون (* 1) وإن كان صالحا للرادعية وذلك لأن ظاهر الأمر بالسؤال أن السؤال عن أهل الذكر واجب تعييني وأن الواجب على غير العالم أن يسئل أهل الذكر متعينا، لا أنه واجب مخير بأن يكون غير العالم مأمورا بالسؤال من أهل الذكر أو غيرهم مخيرا بينهما، ومن الواضح أن أهل الذكر غير صادق على من علم مسألة أو مسألتين. إذا الآية المباركة قد أوجبت الرجوع إلى المجتهد المطلق متعينا وهذا ينافي جواز الرجوع إلى المتجزي لأن مرجعه إلى التخيير بينهما وقد فرضنا أن الآية دلت على تعين الرجوع إلى المجتهد المطلق.
إلا أنا قد أسبقنا في محله أن الآية المباركة لا دلالة لها على وجوب التقليد وأن السؤال مقدمة للعمل بقول أهل الذكر تعبدا. وبينا أن ظاهرها أن السؤال مقدمة لحصول العلم ومعنى الآية: فاسئلوا لكي تعلموا. فإن سياقها يقتضي أن
وعلى الجملة لا فرق بحسب السيرة العقلائية بين المجتهد المطلق والمتجزي بوجه ومقتضى ذلك جواز تقليده فيما استنبطه من الأحكام وإن كانت قليلة غير مصححة لاطلاق الفقيه عليه وهذا لعله مما لا كلام فيه.
وإنما الكلام في أن السيرة هل ردع عنها في الشريعة المقدسة أو لا رادع عنها بوجه. وما يمكن أن يكون رادعا عنها إنما هو الكتاب والسنة، لوضوح أن غيرهما مما يمكن الاستدلال به على جواز التقليد غير صالح للرادعية أبدا.
أما الكتاب فقوله عز من قائل: فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون (* 1) وإن كان صالحا للرادعية وذلك لأن ظاهر الأمر بالسؤال أن السؤال عن أهل الذكر واجب تعييني وأن الواجب على غير العالم أن يسئل أهل الذكر متعينا، لا أنه واجب مخير بأن يكون غير العالم مأمورا بالسؤال من أهل الذكر أو غيرهم مخيرا بينهما، ومن الواضح أن أهل الذكر غير صادق على من علم مسألة أو مسألتين. إذا الآية المباركة قد أوجبت الرجوع إلى المجتهد المطلق متعينا وهذا ينافي جواز الرجوع إلى المتجزي لأن مرجعه إلى التخيير بينهما وقد فرضنا أن الآية دلت على تعين الرجوع إلى المجتهد المطلق.
إلا أنا قد أسبقنا في محله أن الآية المباركة لا دلالة لها على وجوب التقليد وأن السؤال مقدمة للعمل بقول أهل الذكر تعبدا. وبينا أن ظاهرها أن السؤال مقدمة لحصول العلم ومعنى الآية: فاسئلوا لكي تعلموا. فإن سياقها يقتضي أن