____________________
بالأورعية لقوله - ع - الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما.. فمندفع:
" أما أولا ": فلأنها ضعيفة السند وغير قابلة للاستدلال بها كما مر.
و" أما ثانيا ": فلأن مفروض الرواية هو العلم بالمخالفة بين الحاكمين وصورة التعارض بينهما وأين هذا مما نحن فيه أعني ما إذا لم يعلم المخالفة بين المجتهدين.
و" أما ثالثا ": فلأنها واردة في باب القضاء ولم يقم دليل على أن ما كان مرجحا هناك فهو مرجح هنا أعني باب التقليد والفتوى والسر فيه ظاهر، حيث أن الخصومة لا بد من فصلها، ولا سبيل إلى التوقف والاحتياط في القضاء والمرافعات. وأما التقليد فهو أمر قابل للاحتياط فيه، إذا لا تكون الأورعية مرجحة كيف والأعلمية ليست مرجحة في تلك الصورة على ما قد مناه في التكلم على وجوب تقليد الأعلم، مع أن العلم هو الملاك في حجية فتوى العالم فما ظنك بالأورعية؟!
ثم إن مما ذكرناه في الجواب عن الاستدلال بالمقبولة يظهر الجواب عن الاستدلال بغيرها من الأخبار الواردة في القضاء المشتملة على الترجيح بالأورعية (* 1) ولا نعيد.
وأما إذا كانا متساويين في الفضيلة فهل تكون الأورعية مرجحة؟ فيه خلاف وتفصيل الكلام في ذلك أن للمسألة صورا ثلاثا:
" الأولى ": ما إذا علمنا بموافقتهما في الفتوى. وفي هذه الصورة لا أثر لتعيين المجتهد المقلد، إذ لا دليل على لزوم الاستناد إلى أحدهما المعين عند الموافقة ومعه لا تكون الأورعية مرجحة بوجه.
" أما أولا ": فلأنها ضعيفة السند وغير قابلة للاستدلال بها كما مر.
و" أما ثانيا ": فلأن مفروض الرواية هو العلم بالمخالفة بين الحاكمين وصورة التعارض بينهما وأين هذا مما نحن فيه أعني ما إذا لم يعلم المخالفة بين المجتهدين.
و" أما ثالثا ": فلأنها واردة في باب القضاء ولم يقم دليل على أن ما كان مرجحا هناك فهو مرجح هنا أعني باب التقليد والفتوى والسر فيه ظاهر، حيث أن الخصومة لا بد من فصلها، ولا سبيل إلى التوقف والاحتياط في القضاء والمرافعات. وأما التقليد فهو أمر قابل للاحتياط فيه، إذا لا تكون الأورعية مرجحة كيف والأعلمية ليست مرجحة في تلك الصورة على ما قد مناه في التكلم على وجوب تقليد الأعلم، مع أن العلم هو الملاك في حجية فتوى العالم فما ظنك بالأورعية؟!
ثم إن مما ذكرناه في الجواب عن الاستدلال بالمقبولة يظهر الجواب عن الاستدلال بغيرها من الأخبار الواردة في القضاء المشتملة على الترجيح بالأورعية (* 1) ولا نعيد.
وأما إذا كانا متساويين في الفضيلة فهل تكون الأورعية مرجحة؟ فيه خلاف وتفصيل الكلام في ذلك أن للمسألة صورا ثلاثا:
" الأولى ": ما إذا علمنا بموافقتهما في الفتوى. وفي هذه الصورة لا أثر لتعيين المجتهد المقلد، إذ لا دليل على لزوم الاستناد إلى أحدهما المعين عند الموافقة ومعه لا تكون الأورعية مرجحة بوجه.