____________________
أو خدع فبيع قهرا، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة (* 1).
لدلالتها على أن اليد في مثل الثوب والمملوك وأصالة عدم تحقق النسب أو الرضاع في المرأة، حجة معتبرة لا بد من العمل على طبقها إلا أن يعلم أو تقوم البينة على الخلاف، إذا يستفاد منها أن البينة حجة شرعية في اثبات الموضوعات المذكورة في الموثقة وبما أن كلمة " الأشياء " من الجمع المحلى باللام وهو من أداة العموم، ولا سيما مع التأكيد بكلمة " كلها " فنتعدى عنها إلى بقية الموضوعات التي يترتب لها أحكام ومنها الاجتهاد والأعلمية.
وحيث أن مورد الموثقة هو الموضوعات الخارجية لا يصغى إلى دعوى أن الموثقة إنما دلت على اعتبار البينة في الأحكام فلا يثبت بها حجيتها في الموضوعات فالموثقة يدلنا على حجية البينة في الموضوعات مطلقا، ويؤيدها رواية عبد الله ابن سليمان عن أبي عبد الله - ع - في الجبن قال: كل شئ لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة (* 2) وحيث أن سندها غير قابل للاعتماد عليه جعلناها مؤيدة للموثقة هذا.
وقد تعرضنا للاستدلال بهذه الموثقة في كتاب الطهارة عند التكلم على طرق ثبوت النجاسة (* 3) وذكرنا أن الرواية وإن عبر عنها في كلام شيخنا الأنصاري " قده " بالموثقة، إلا أنا راجعنا حالها فوجدناها ضعيفة حيث لم يوثق مسعدة في الرجال. بل قد ضعفه المجلسي والعلامة وغيرهما. نعم ذكروا في مدحه أن رواياته غير مضطربة المتن وأن مضامينها موجودة في سائر الموثقات ولكن شيئا من ذلك
لدلالتها على أن اليد في مثل الثوب والمملوك وأصالة عدم تحقق النسب أو الرضاع في المرأة، حجة معتبرة لا بد من العمل على طبقها إلا أن يعلم أو تقوم البينة على الخلاف، إذا يستفاد منها أن البينة حجة شرعية في اثبات الموضوعات المذكورة في الموثقة وبما أن كلمة " الأشياء " من الجمع المحلى باللام وهو من أداة العموم، ولا سيما مع التأكيد بكلمة " كلها " فنتعدى عنها إلى بقية الموضوعات التي يترتب لها أحكام ومنها الاجتهاد والأعلمية.
وحيث أن مورد الموثقة هو الموضوعات الخارجية لا يصغى إلى دعوى أن الموثقة إنما دلت على اعتبار البينة في الأحكام فلا يثبت بها حجيتها في الموضوعات فالموثقة يدلنا على حجية البينة في الموضوعات مطلقا، ويؤيدها رواية عبد الله ابن سليمان عن أبي عبد الله - ع - في الجبن قال: كل شئ لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة (* 2) وحيث أن سندها غير قابل للاعتماد عليه جعلناها مؤيدة للموثقة هذا.
وقد تعرضنا للاستدلال بهذه الموثقة في كتاب الطهارة عند التكلم على طرق ثبوت النجاسة (* 3) وذكرنا أن الرواية وإن عبر عنها في كلام شيخنا الأنصاري " قده " بالموثقة، إلا أنا راجعنا حالها فوجدناها ضعيفة حيث لم يوثق مسعدة في الرجال. بل قد ضعفه المجلسي والعلامة وغيرهما. نعم ذكروا في مدحه أن رواياته غير مضطربة المتن وأن مضامينها موجودة في سائر الموثقات ولكن شيئا من ذلك