____________________
أخرى أن كل واحدة منها معذرة ومنجزة لا أنها جزئهما.
وأما الاستناد إلى المجموع لا بما هو كذلك، بل بمعنى الجميع بأن يستند إلى هذا في نفسه وإلى ذاك كذلك وهو المعبر عنه بالعموم الاستغراقي فلا يرد عليه المحذور المتقدم لعدم كون الاستناد إلى الفتوى الثانية منافيا لحجية الأولى باستقلالها إلا أنه لغو لا أثر له فإنه بعد حجية كل واحدة من الفتاوى في نفسها وجواز الاستناد إليها باستقلالها لا حاجة إلى الاستناد إلى الأخرى بوجه.
ودعوى: أن ذلك يستلزم توارد العلل المتعددة على معلول واحد. مندفعة:
بأن الداعي على الاتيان بالعمل أو تركه إنما هو ثبوت التكليف به أو بتركه، فالامتثال مستند إلى التكليف الواحد وإن قامت عليه حجج متعددة.
(1) لأن الأدلة المتقدمة المسوغة للتقليد غير شاملة للتقليد من غير المجتهد لاختصاصها بالعالم أو الفقيه أو غيرهما من العناوين الواردة في لسان الدليل غير الصادقة على غير المجتهد.
(2) على ما فصلنا الكلام فيه في أول الكتاب وقلنا إن كل مكلف لا بد أن يكون في أعماله أو تروكه مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا، كما أن المجتهد ليس له أن يقلد الغير، إذ لا تشمله الأدلة المسوغة للتقليد. وأما الواجد لملكة الاجتهاد إذا لم يتصد للاستنباط أصلا أو أنه استنبط جملة قليلة من الأحكام فقد بينا في التكلم على أقسام الاجتهاد أن الصحيح عدم مشروعية التقليد في حقه كما أنه لا يجوز التقليد منه إذا لم يتصد للاستنباط أصلا فليراجع.
وأما الاستناد إلى المجموع لا بما هو كذلك، بل بمعنى الجميع بأن يستند إلى هذا في نفسه وإلى ذاك كذلك وهو المعبر عنه بالعموم الاستغراقي فلا يرد عليه المحذور المتقدم لعدم كون الاستناد إلى الفتوى الثانية منافيا لحجية الأولى باستقلالها إلا أنه لغو لا أثر له فإنه بعد حجية كل واحدة من الفتاوى في نفسها وجواز الاستناد إليها باستقلالها لا حاجة إلى الاستناد إلى الأخرى بوجه.
ودعوى: أن ذلك يستلزم توارد العلل المتعددة على معلول واحد. مندفعة:
بأن الداعي على الاتيان بالعمل أو تركه إنما هو ثبوت التكليف به أو بتركه، فالامتثال مستند إلى التكليف الواحد وإن قامت عليه حجج متعددة.
(1) لأن الأدلة المتقدمة المسوغة للتقليد غير شاملة للتقليد من غير المجتهد لاختصاصها بالعالم أو الفقيه أو غيرهما من العناوين الواردة في لسان الدليل غير الصادقة على غير المجتهد.
(2) على ما فصلنا الكلام فيه في أول الكتاب وقلنا إن كل مكلف لا بد أن يكون في أعماله أو تروكه مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا، كما أن المجتهد ليس له أن يقلد الغير، إذ لا تشمله الأدلة المسوغة للتقليد. وأما الواجد لملكة الاجتهاد إذا لم يتصد للاستنباط أصلا أو أنه استنبط جملة قليلة من الأحكام فقد بينا في التكلم على أقسام الاجتهاد أن الصحيح عدم مشروعية التقليد في حقه كما أنه لا يجوز التقليد منه إذا لم يتصد للاستنباط أصلا فليراجع.