____________________
على المكلف ليتميز بالظن أو الاحتمال. وأما في هذه الصورة فيما أنه غير متمكن من الاحتياط لم يجب عليه إلا العمل بفتوى أحدهما لعدم تكليفه بالاحتياط - لتعذره - ولا ترتفع عنه الأحكام - لتنجزها عليه بالعلم الاجمالي - فلا مناص إلا من اتباع إحدى الفتويين فإذا احتمل أو ظن بأعلمية أحدهما دار أمر المكلف بين التعيين والتخيير، وقد تقدم أن العقل يستقل بلزوم الأخذ بما يحتمل تعينه، للعلم بأنه معذر على كل حال ومعذرية الآخر غير محرزة.
وبما سردناه اتضح أن الظن بالأعلمية أو احتمالها إنما يكون معينا لتقليد من ظن بأعلميته أو احتمل إذا لم يتمكن من الاحتياط دون ما إذا كان متمكنا منه فما أفاده الماتن في المقام لا يمكن المساعدة على اطلاقه. كما أن ما أفاده في المسألة الثامنة والثلاثين من أن المكلف في تلك المسألة، إذا لم يتمكن من الاحتياط تخير بينهما وإذا أمكنه فالأحوط هو الاحتياط لا يمكن المساعدة على اطلاقه أيضا لما عرفته من أن المكلف إنما يتخير بينهما عند عدم التمكن من الاحتياط إذا لم يظن أو لم يحتمل أعلمية أحدهما، وإلا فالمتعين تقليد المظنون أو المحتمل أعلميته. هذا كله مع العلم بالمخالفة بينهما في الفتوى. وأما إذا لم يعلم المخالفة بينهما فقد مر أنه لا يجب تقليد معلوم الأعلمية وقتئذ فضلا عن المظنون أو المحتمل أعلميته.
شرائط المرجعية للتقليد قد اشترطوا فيمن يرجع إليه في التقليد أمورا:
1 - البلوغ:
(1) لم يقم أي دليل على أن المفتي يعتبر فيه البلوغ. بل مقتضى السيرة العقلائية
وبما سردناه اتضح أن الظن بالأعلمية أو احتمالها إنما يكون معينا لتقليد من ظن بأعلميته أو احتمل إذا لم يتمكن من الاحتياط دون ما إذا كان متمكنا منه فما أفاده الماتن في المقام لا يمكن المساعدة على اطلاقه. كما أن ما أفاده في المسألة الثامنة والثلاثين من أن المكلف في تلك المسألة، إذا لم يتمكن من الاحتياط تخير بينهما وإذا أمكنه فالأحوط هو الاحتياط لا يمكن المساعدة على اطلاقه أيضا لما عرفته من أن المكلف إنما يتخير بينهما عند عدم التمكن من الاحتياط إذا لم يظن أو لم يحتمل أعلمية أحدهما، وإلا فالمتعين تقليد المظنون أو المحتمل أعلميته. هذا كله مع العلم بالمخالفة بينهما في الفتوى. وأما إذا لم يعلم المخالفة بينهما فقد مر أنه لا يجب تقليد معلوم الأعلمية وقتئذ فضلا عن المظنون أو المحتمل أعلميته.
شرائط المرجعية للتقليد قد اشترطوا فيمن يرجع إليه في التقليد أمورا:
1 - البلوغ:
(1) لم يقم أي دليل على أن المفتي يعتبر فيه البلوغ. بل مقتضى السيرة العقلائية