____________________
الواقعية تابعة لآراء المجتهدين وجعل الحكم متأخر عن قيام الأمارة عليه وهذا هو المعبر عنه بالتصويب الأشعري.
إلا أنه أمر غير معقول وذلك لأنه لو لم يكن هناك حكم مجعول واقعا قبل قيام الأمارة فالأمارة تحكي عن أي شئ؟ وأنها تودي إلى أي حكم وهل يعقل الكشف من دون مكشوف والحكاية من غير محكي؟! فلو توقف ثبوته على قيام الأمارة عليه لدار، على أن لازمه اختصاص الأحكام الشرعية بمن قامت عنده الأمارة وهو خلاف التسالم والأخبار الدالة على أن لله سبحانه في كل واقعة حكم يشترك فيه العالم والجاهل ومن قامت عنده الأمارة ومن لم تقم.
وقد يراد به أن في الواقع أحكاما مجعولة حسبما فيها من المصالح المقتضية لجعلها وهي التي تحكي عنها الأمارات إلا أن قيام الأمارة سبب لحدوث مصلحة فيما أدت إليه أقوى مما فيه من المصلحة الواقعية ولذا يكون الحكم الفعلي المجعول على طبق الأمارة ومؤداها دون الواقع، لأن الأحكام الواقعية ليست بفعلية بل هي صورية وانشائية ولا تتصف بالفعلية إلا فيما إذا أدت الأمارة إليها فمن لم يقم عنده أمارة على الحكم لم يكن حكم فعلى في حقه. وهذا هو المعبر عنه بالتصويب المعتزلي وهو وإن كان أمرا معقولا في نفسه فإنه لا مانع من أن تكون الأحكام الواقعية انشائية تتوقف فعليتها على قيام الأمارة على طبقها وأن تكون مختصة بالعالمين بها دون الجاهلين نظير اختصاص بعض الأحكام ببعض المكلفين دون بعض كأحكام النساء المختصة بهن دون الرجال.
إلا أن الاجماع قد انعقد على أن الأمارة لا تكون مغيرة للواقع ولا تمس كرامته بوجه بل ادعى شيخنا الأنصاري " قده " أن وجود الحكم المشترك بين الجاهل والعالم مما تواترت عليه الأخبار والآثار (* 1) ومعه لا يبقى لتوهم اختصاص
إلا أنه أمر غير معقول وذلك لأنه لو لم يكن هناك حكم مجعول واقعا قبل قيام الأمارة فالأمارة تحكي عن أي شئ؟ وأنها تودي إلى أي حكم وهل يعقل الكشف من دون مكشوف والحكاية من غير محكي؟! فلو توقف ثبوته على قيام الأمارة عليه لدار، على أن لازمه اختصاص الأحكام الشرعية بمن قامت عنده الأمارة وهو خلاف التسالم والأخبار الدالة على أن لله سبحانه في كل واقعة حكم يشترك فيه العالم والجاهل ومن قامت عنده الأمارة ومن لم تقم.
وقد يراد به أن في الواقع أحكاما مجعولة حسبما فيها من المصالح المقتضية لجعلها وهي التي تحكي عنها الأمارات إلا أن قيام الأمارة سبب لحدوث مصلحة فيما أدت إليه أقوى مما فيه من المصلحة الواقعية ولذا يكون الحكم الفعلي المجعول على طبق الأمارة ومؤداها دون الواقع، لأن الأحكام الواقعية ليست بفعلية بل هي صورية وانشائية ولا تتصف بالفعلية إلا فيما إذا أدت الأمارة إليها فمن لم يقم عنده أمارة على الحكم لم يكن حكم فعلى في حقه. وهذا هو المعبر عنه بالتصويب المعتزلي وهو وإن كان أمرا معقولا في نفسه فإنه لا مانع من أن تكون الأحكام الواقعية انشائية تتوقف فعليتها على قيام الأمارة على طبقها وأن تكون مختصة بالعالمين بها دون الجاهلين نظير اختصاص بعض الأحكام ببعض المكلفين دون بعض كأحكام النساء المختصة بهن دون الرجال.
إلا أن الاجماع قد انعقد على أن الأمارة لا تكون مغيرة للواقع ولا تمس كرامته بوجه بل ادعى شيخنا الأنصاري " قده " أن وجود الحكم المشترك بين الجاهل والعالم مما تواترت عليه الأخبار والآثار (* 1) ومعه لا يبقى لتوهم اختصاص