____________________
حيث كونهما منجزين على تقدير الإصابة ومعذرين على تقدير الخطأ وهو معنى الطريقية والكاشفية، وليس عند العقلاء طريق اعتبروه من باب السببية أي لكونه سببا لايجاد مصلحة في المؤدى ليمضيها الشارع كذلك ويبقيها بحالها، كما أن الشارع لم يعتبر حجية الحجج والأمارات تأسيسا ليتوهم أنها صارت حجة من باب السببية عند الشارع، إذا ليست من السببية عين ولا أثر في شئ من الطرق، واعتبارها إنما هو من باب المنجزية والمعذرية - أي الطريقية - فحسب.
فهل مقتضى القاعدة في موارد تبدل الرأي أو العدول من مجتهد إلى مجتهد آخر متخالفين في الفتوى أو غير ذلك من الموارد التي يجمعها انكشاف الخلاف في الأحكام الظاهرية هو الاجزاء إلا فيما دل الدليل على عدمه، أو أن القاعدة تقتضي وجوب الإعادة أو القضاء وعدم الاجزاء في الأحكام الظاهرية إلا أن يدل عليه دليل؟
فنقول: قبل الشروع في تحقيق المسألة أن كلامنا في أن العمل على طبق الاجتهاد السابق أو فتوى المجتهد الأول مجزء عن الواقع عند انكشاف الخلاف إنما هو في الموارد التي لو علمنا فيها بمخالفة العمل المأتي به على طبق الحجة السابقة مع الواقع لوجبت إعادته أو قضائه. وأما الموارد التي لا يجب فيها الإعادة ولا القضاء حتى مع العلم بالمخالفة فهي خارجة عن محل الكلام.
وذلك كما إذا صلى من دون سورة معتقدا أن فتوى مجتهده ذلك ثم على أن فتواه وجوب السورة في الصلاة فإنه لا تجب عليه إعادة صلاته أو قضائها لحديث لا تعاد (* 1) حتى فيما إذا كان عمله على خلاف فتوى كل من المجتهد السابق والمجتهد
فهل مقتضى القاعدة في موارد تبدل الرأي أو العدول من مجتهد إلى مجتهد آخر متخالفين في الفتوى أو غير ذلك من الموارد التي يجمعها انكشاف الخلاف في الأحكام الظاهرية هو الاجزاء إلا فيما دل الدليل على عدمه، أو أن القاعدة تقتضي وجوب الإعادة أو القضاء وعدم الاجزاء في الأحكام الظاهرية إلا أن يدل عليه دليل؟
فنقول: قبل الشروع في تحقيق المسألة أن كلامنا في أن العمل على طبق الاجتهاد السابق أو فتوى المجتهد الأول مجزء عن الواقع عند انكشاف الخلاف إنما هو في الموارد التي لو علمنا فيها بمخالفة العمل المأتي به على طبق الحجة السابقة مع الواقع لوجبت إعادته أو قضائه. وأما الموارد التي لا يجب فيها الإعادة ولا القضاء حتى مع العلم بالمخالفة فهي خارجة عن محل الكلام.
وذلك كما إذا صلى من دون سورة معتقدا أن فتوى مجتهده ذلك ثم على أن فتواه وجوب السورة في الصلاة فإنه لا تجب عليه إعادة صلاته أو قضائها لحديث لا تعاد (* 1) حتى فيما إذا كان عمله على خلاف فتوى كل من المجتهد السابق والمجتهد