____________________
وهذا بخلاف الأعصار المتأخرة لتوقف الاجتهاد فيها على مقدمات كثيرة إلا أن مجرد ذلك لا يوجب التغيير في معنى الاجتهاد، فإن المهم مما يتوقف عليه التفقه في العصور المتأخرة إنما هو مسألة تعارض الروايات، إلا أن التعارض بين الأخبار كان يتحقق في تلك العصور أيضا ومن هنا كانوا يسألونهم - ع - عما إذا ورد عنهم خبران متعارضان إذا التفقه والاجتهاد بمعنى إعمال النظر متساويان في الأعصار السابقة واللاحقة وقد كانا متحققين في الصدر الأول. أيضا ومن هنا ورد في مقبولة عمر بن حنظلة: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا... (* 1) وفي بعض الأخبار ورد الأمر بالافتاء صريحا (* 2) فدعوى أن الفقاهة والاجتهاد - بالمعنى المصطلح عليه - لا عين ولا أثر له في الأعصار السالفة مما لا وجه له ومعه لا موجب لاختصاص الآية المباركة بالحكاية والأخبار لشمولها الافتاء أيضا كما عرفت فدلالة الآية على حجية الفتوى وجواز التقليد مما لا مناقشة فيه.
و" منها ": قوله عز من قائل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون (* 3) حيث دلت على وجوب السؤال عند الجهل ومن الظاهر أن السؤال مقدمة للعمل فمعنى الآية المباركة: فسألوا أهل الذكر لأجل أن تعلموا على طبق الجواب لا أن المقصود الأصلي هو السؤال في نفسه، لوضوح أنه لغو لا أثر له فلا مصحح للأمر به لو لم يكن مقدمة للعمل.
فتدلنا الآية المباركة على جواز رجوع الجاهل إلى العالم وهو المعبر عنه
و" منها ": قوله عز من قائل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون (* 3) حيث دلت على وجوب السؤال عند الجهل ومن الظاهر أن السؤال مقدمة للعمل فمعنى الآية المباركة: فسألوا أهل الذكر لأجل أن تعلموا على طبق الجواب لا أن المقصود الأصلي هو السؤال في نفسه، لوضوح أنه لغو لا أثر له فلا مصحح للأمر به لو لم يكن مقدمة للعمل.
فتدلنا الآية المباركة على جواز رجوع الجاهل إلى العالم وهو المعبر عنه