____________________
بالتقليد أو الاجتهاد.
نعم لا أثر للاجتهاد في خصوص تلك المسألة بالإضافة إلى الحكم بجواز الرجوع إليه، لأنه وإن كان من رجوع الجاهل إلى العالم فتشمله السيرة لا محالة، إلا أن مقتضى الأدلة اللفظية عدم جواز الرجوع إليه لعدم صدق عنوان الفقيه أو العالم بالأحكام بمجرد الاجتهاد في مسألة واحدة كما قدمناه في الكلام على أقسام الاجتهاد نعم له أثر بالإضافة إلى عمل نفسه، لأن للمكلف أن يعمل على طبق نظره واجتهاده فيما استنبطه من الأحكام.
إذا الاجتهاد صيانة للأحكام عن الاندراس واحتفاظ على الشريعة المقدسة عن الاضمحلال وهو واجب كفائي وإلى ذلك أشار سبحانه بقوله عز من قائل:
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون (* 1) حيث دل على أن كل طائفة من كل فرقة مأمور بالتفقه وتحصيل الأحكام الشرعية وتبليغها للجاهلين فهي ظاهرة الدلالة على وجوب تحصيل الأحكام الشرعية كفائيا، ويؤيد ما ذكرناه ما ورد من الأخبار في تفسير الآية المباركة فليراجع (* 2) وكيف كان فقد دلتنا الآية المباركة على عدم كون الاجتهاد واجبا عينيا على المكلفين كما هو المنسوب إلى جمع من الأقدمين وفقهاء حلب قدس الله أسرارهم، على أنه عسر عن المكلفين بل دونه خرط القتاد مضافا إلى قيام السيرة على الرجوع إلى فتوى الرواة وغيرهم من العالمين بالأحكام حتى في عصرهم - ع - من غير ردع عنها بوجه هذا تمام الكلام في الاجتهاد ويقع الكلام بعد ذلك في الاحتياط والتقليد
نعم لا أثر للاجتهاد في خصوص تلك المسألة بالإضافة إلى الحكم بجواز الرجوع إليه، لأنه وإن كان من رجوع الجاهل إلى العالم فتشمله السيرة لا محالة، إلا أن مقتضى الأدلة اللفظية عدم جواز الرجوع إليه لعدم صدق عنوان الفقيه أو العالم بالأحكام بمجرد الاجتهاد في مسألة واحدة كما قدمناه في الكلام على أقسام الاجتهاد نعم له أثر بالإضافة إلى عمل نفسه، لأن للمكلف أن يعمل على طبق نظره واجتهاده فيما استنبطه من الأحكام.
إذا الاجتهاد صيانة للأحكام عن الاندراس واحتفاظ على الشريعة المقدسة عن الاضمحلال وهو واجب كفائي وإلى ذلك أشار سبحانه بقوله عز من قائل:
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون (* 1) حيث دل على أن كل طائفة من كل فرقة مأمور بالتفقه وتحصيل الأحكام الشرعية وتبليغها للجاهلين فهي ظاهرة الدلالة على وجوب تحصيل الأحكام الشرعية كفائيا، ويؤيد ما ذكرناه ما ورد من الأخبار في تفسير الآية المباركة فليراجع (* 2) وكيف كان فقد دلتنا الآية المباركة على عدم كون الاجتهاد واجبا عينيا على المكلفين كما هو المنسوب إلى جمع من الأقدمين وفقهاء حلب قدس الله أسرارهم، على أنه عسر عن المكلفين بل دونه خرط القتاد مضافا إلى قيام السيرة على الرجوع إلى فتوى الرواة وغيرهم من العالمين بالأحكام حتى في عصرهم - ع - من غير ردع عنها بوجه هذا تمام الكلام في الاجتهاد ويقع الكلام بعد ذلك في الاحتياط والتقليد