____________________
الذي يجب أن يقلده - بالفعل - كما إذا أفتى كلاهما بوجوب السورة مثلا، وعلى الجملة أن محل النزاع هو ما إذا كان النقص الواقع في العمل مستلزما للبطلان كما إذا كان في الأركان. وأما موارد فقدان العمل لجزء أو شرط غير ركني لا يبطل العمل بتركه إذا كان مستندا إلى الحجة فهي أجنبية عن محل الخلاف.
نعم خروج تلك الموارد إنما هو على مسلكنا من أن حديث لا تعاد لا يختص الناسي فحسب. بل يعم الجاهل القاصر إذا كان عمله مستندا إلى حجة شرعية مخالفة للواقع.
وأما بناء على عدم شموله الجاهل كما ذهب إليه شيخنا الأستاذ " قده " وأصر على اختصاص الحديث بالناسي (* 1) فحسب فهي أيضا مندرجة في محل الكلام فيتكلم في أن العمل على طبق الحجة السابقة هل يجزي عن الواقع؟ لأن الترك حينئذ لا يستند إلى النسيان حتى يجري فيه الحديث.
كما أن محل الكلام إنما هو فيما إذا كان بطلان العمل مستندا إلى استكشاف المجتهد أو استنباط المجتهد الثاني من الأدلة بطلان الأعمال الصادرة على طبق الحجة السابقة بأن يفتي ببطلانها. لا ما إذا كان مستندا إلى الاحتياط وأصالة الاشتغال إذ الحكم ببطلان الأعمال المتقدمة لو استند إلى الاحتياط وقاعدة الاشتغال لم يكن عدم وجوب القضاء في خارج الوقت موردا للكلام والاشكال.
نعم خروج تلك الموارد إنما هو على مسلكنا من أن حديث لا تعاد لا يختص الناسي فحسب. بل يعم الجاهل القاصر إذا كان عمله مستندا إلى حجة شرعية مخالفة للواقع.
وأما بناء على عدم شموله الجاهل كما ذهب إليه شيخنا الأستاذ " قده " وأصر على اختصاص الحديث بالناسي (* 1) فحسب فهي أيضا مندرجة في محل الكلام فيتكلم في أن العمل على طبق الحجة السابقة هل يجزي عن الواقع؟ لأن الترك حينئذ لا يستند إلى النسيان حتى يجري فيه الحديث.
كما أن محل الكلام إنما هو فيما إذا كان بطلان العمل مستندا إلى استكشاف المجتهد أو استنباط المجتهد الثاني من الأدلة بطلان الأعمال الصادرة على طبق الحجة السابقة بأن يفتي ببطلانها. لا ما إذا كان مستندا إلى الاحتياط وأصالة الاشتغال إذ الحكم ببطلان الأعمال المتقدمة لو استند إلى الاحتياط وقاعدة الاشتغال لم يكن عدم وجوب القضاء في خارج الوقت موردا للكلام والاشكال.