حرجيا والمتحصل أن الاستدلال بالقاعدة على عدم وجوب الإعادة أو القضاء في مطلق موارد انكشاف الخلاف غير وجيه.
و " منها ": دعوى الاجماع على أن العمل المأتي به على طبق الحجة الشرعية لا تجب إعادته ولا قضائه إذا قامت حجة أخرى على خلافها. نعم لا اجماع على الاجزاء في الأحكام الوضعية عند بقاء موضوعها إلى ظرف الحجة المتأخرة كما إذا ذبح حيوانا بغير الحديد - لجوازه على رأي مقلده - ثم عدل إلى فتوى من لا يرى جوازه - والذبيحة بحالها - أو أنه اشترى دارا بالمعاطاة ولا يرى المجتهد الثاني انعقاد البيع بها لاشتراطه الصيغة في صحته إلى غير ذلك من الموارد.
والجواب عن ذلك أن الاجماع المدعى لو كان محصلا لم نكن نعتمد عليه لما يأتي بيانه فما ظنك بما إذا كان اجماعا منقولا بالخبر الواحد و " سره " أن تحصيل الاجماع في المسألة دونه خرط القتاد، إذ كيف يمكن استكشاف قوله - ع - في المقام ولم يتعرض أكثر الأصحاب للمسألة ولم يعنونوها في كلماتهم؟!
هذا على أنا لو سلمنا اتفاقهم أيضا لم يمكننا الاعتماد عليه لأنا نعلم أو نظن ولا أقل من أنا نحتمل استنادهم في ذلك إلى بعض الوجوه المستدل بها في المقام ومعه لا يكون الاجماع تعبديا كاشفا عن قوله - ع - و " منها ": السيرة المتشرعية بدعوى أنها جرت على عدم لزوم الإعادة أو القضاء في موارد العدول والتبدل في الاجتهاد حيث لا نستعهد أحدا يعيد أو يقضي ما أتى به من العبادات طيلة حياته إذا عدل عن رأيه أو عن فتوى مقلده وحيث لم يردع عنها في الشريعة المقدسة فلا مناص من الالتزام بالاجزاء وعدم وجوب الإعادة أو القضاء عند قيام حجة على الخلاف.
وفيه: أن موارد قيام الحجة على الخلاف وبطلان الأعمال الصادرة على طبق الحجة الأولية - كما إذا كانت فاقدة لركن من الأركان - من القلة بمكان وليست