____________________
صالح للاعتماد عليه في الفتاوى الفقهية أبدا.
و" ثانيا ": إنه إنما يدل على لزوم اختيار أفضل الرعية للقضاء، وأين هذا من اعتبار الأعلمية في محل الكلام، لأن بين الأفضل والأعلم عموما من وجه فإن الظاهر أن المراد بالأفضل هو المتقدم فيما يرجع إلى الصفات النفسانية من الكرم وحسن الخلق وسعة الصدر ونحوها مما له دخل في ترافع الخصمين وسماع دعواهما وفهمها دون الأعلمية في الفقاهة والاستنباط بالمعنى المتقدم في معنى الأعلم.
و" ثالثا ": إن ما ادعي من دلالة العهد على اعتبار الأعلمية لو تم فإنما يختص بالقاضي المنصوب نصبا خاصا من قبل الإمام - ع - أو الوالي من قبله ومحل الكلام إنما هو القاضي المنصوب بالنصب العام من باب الولاية وأين أحدهما من الآخر؟! والمتحصل أنه ليس هناك دليل يدلنا على تقييد الصحيحة المتقدمة، فاطلاقها هو المحكم كما ذكرناه.
وقد يتوهم أن في الأخبار الواردة عنهم عليهم السلام ما دل على اشتراط الأعلمية في باب القضاء كما ذكره صاحب الوسائل (قده) حيث عقد بابا وعنونه بباب أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم عند الشك في المسألة، ولا في حضور من هو أعلم منه.
ويرده: أن صاحب الوسائل وإن عنون الباب كذلك إلا أنه لم ينقل في ذلك الباب رواية تدلنا على اشتراط الأعلمية في القاضي فلاحظ (* 1) نعم ورد في بعض الروايات ذم من دعى الناس إلى نفسه وفي الأمة من هو أعلم منه، كما ورد ذم من يفتي عباد الله وفي الأمة من هو أعلم منه (* 2) إلا أن هاتين الروايتين مضافا إلى ضعفهما من حيث السند أجنبيتان عن محل الكلام، لأن
و" ثانيا ": إنه إنما يدل على لزوم اختيار أفضل الرعية للقضاء، وأين هذا من اعتبار الأعلمية في محل الكلام، لأن بين الأفضل والأعلم عموما من وجه فإن الظاهر أن المراد بالأفضل هو المتقدم فيما يرجع إلى الصفات النفسانية من الكرم وحسن الخلق وسعة الصدر ونحوها مما له دخل في ترافع الخصمين وسماع دعواهما وفهمها دون الأعلمية في الفقاهة والاستنباط بالمعنى المتقدم في معنى الأعلم.
و" ثالثا ": إن ما ادعي من دلالة العهد على اعتبار الأعلمية لو تم فإنما يختص بالقاضي المنصوب نصبا خاصا من قبل الإمام - ع - أو الوالي من قبله ومحل الكلام إنما هو القاضي المنصوب بالنصب العام من باب الولاية وأين أحدهما من الآخر؟! والمتحصل أنه ليس هناك دليل يدلنا على تقييد الصحيحة المتقدمة، فاطلاقها هو المحكم كما ذكرناه.
وقد يتوهم أن في الأخبار الواردة عنهم عليهم السلام ما دل على اشتراط الأعلمية في باب القضاء كما ذكره صاحب الوسائل (قده) حيث عقد بابا وعنونه بباب أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم عند الشك في المسألة، ولا في حضور من هو أعلم منه.
ويرده: أن صاحب الوسائل وإن عنون الباب كذلك إلا أنه لم ينقل في ذلك الباب رواية تدلنا على اشتراط الأعلمية في القاضي فلاحظ (* 1) نعم ورد في بعض الروايات ذم من دعى الناس إلى نفسه وفي الأمة من هو أعلم منه، كما ورد ذم من يفتي عباد الله وفي الأمة من هو أعلم منه (* 2) إلا أن هاتين الروايتين مضافا إلى ضعفهما من حيث السند أجنبيتان عن محل الكلام، لأن