____________________
الحكمية وأن اختلاف العدلين غير مستند إلى عدالة البينة عند أحدهما دون الآخر بل إنما هو مستند إلى اعتماد كل منهما في حكمه إلى رواية من رواياتهم - ع - كما أنها وردت في الترافع إلى حكمين بينهما معارضة في حكمهما، وأين هذا مما نحن فيه أعني الرجوع - من الابتداء - إلى القاضي غير الأعلم من دون تعارض.
و" منها ": رواية موسى بن أكيل عن أبي عبد الله - ع - قال: سئل عن رجل يكون بينه وبين أخ له منازعة في حق فيتفقان على رجلين يكونان بينهما فحكما فاختلفا فيما حكما قال: وكيف يختلفان؟ قال: حكم كل واحد منهما للذي اختاره الخصمان فقال: ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين الله فيمضي حكمه (* 1) ويرد على الاستدلال بها:
" أولا ": أنها ضعيفة السند، لأن فيه ذبيان بن حكيم وهو غير موثق بوجه و" ثانيا ": أنها إنما وردت في الرجوع إلى الحكمين المتعارضين في حكمهما وهو أجنبي عن المقام، كما أن موردها لعله الشبهة الحكمية واستناد كل منهما في حكمه إلى رواية. إذا فهذه الروايات بأجمعها غير صالحة لتقييد الصحيحة مضافا إلى أن جميعها تشتمل على الترجيح بالأورعية، والأعدلية. ولا شبهة في أن الأورعية غير معينة للرجوع إلى الأورع عند وجود من هو أعلم منه.
وبهذا يظهر أن مواردها صورة المعارضة دون الرجوع ابتداء.
ومما استدل به على التقييد ما في عهد أمير المؤمنين - ع - إلى مالك الأشتر من قوله: إختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك (* 2) ويرد عليه:
" أولا ": أن العهد غير ثابت السند بدليل قابل للاستدلال به في الأحكام الفقهية وإن كانت عباراته ظاهرة الصدور عنه - ع - إلا أن مثل هذا الظهور غير
و" منها ": رواية موسى بن أكيل عن أبي عبد الله - ع - قال: سئل عن رجل يكون بينه وبين أخ له منازعة في حق فيتفقان على رجلين يكونان بينهما فحكما فاختلفا فيما حكما قال: وكيف يختلفان؟ قال: حكم كل واحد منهما للذي اختاره الخصمان فقال: ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين الله فيمضي حكمه (* 1) ويرد على الاستدلال بها:
" أولا ": أنها ضعيفة السند، لأن فيه ذبيان بن حكيم وهو غير موثق بوجه و" ثانيا ": أنها إنما وردت في الرجوع إلى الحكمين المتعارضين في حكمهما وهو أجنبي عن المقام، كما أن موردها لعله الشبهة الحكمية واستناد كل منهما في حكمه إلى رواية. إذا فهذه الروايات بأجمعها غير صالحة لتقييد الصحيحة مضافا إلى أن جميعها تشتمل على الترجيح بالأورعية، والأعدلية. ولا شبهة في أن الأورعية غير معينة للرجوع إلى الأورع عند وجود من هو أعلم منه.
وبهذا يظهر أن مواردها صورة المعارضة دون الرجوع ابتداء.
ومما استدل به على التقييد ما في عهد أمير المؤمنين - ع - إلى مالك الأشتر من قوله: إختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك (* 2) ويرد عليه:
" أولا ": أن العهد غير ثابت السند بدليل قابل للاستدلال به في الأحكام الفقهية وإن كانت عباراته ظاهرة الصدور عنه - ع - إلا أن مثل هذا الظهور غير