____________________
الأعلمية إما مطلقا وإما فيما إذا علمت المخالفة بينه وبين غير الأعلم في الفتوى على الخلاف، إلا أن ذلك إنما هو بالإضافة إلى التقليد في الفروع.
وهل تعتبر الأعلمية في غيره من الأمور الراجعة إلى المجتهد كالولاية على القصر من الصغار والمجانين، وعلى الأوقاف التي لا متولي لها، والوصايا التي لا وصي لها وغيرها من الأمور التي لا مناص من تحققها في الخارج وهي المعبر عنها بالأمور الحسبية، كبيع مال اليتيم عند اقتضاء الضرورة له، أو تزويج الصغير أو الصغيرة مع اقتضاء المصلحة في حقهما، وصرف سهم الإمام - ع - في موارده ونحوها أو لا تعتبر؟
يقع الكلام في ذلك تارة في غير القضاء من الأمور الراجعة إلى المجتهد، وأخرى في القضاء.
أما المقام الأول: فالمشهور بين الأصحاب (قدهم) عدم اعتبار الأعلمية فيمن يرجع إليه في تلك الأمور، فلا مانع من الرجوع فيها إلى غير الأعلم وهو الذي اختاره الماتن (قده) إلا أن ذلك يبتنى على أن يكون للفقيه في زمان الغيبة ولاية مطلقة قد ثبتت له بدليل لفظي قابل للتمسك باطلاقه عند الشك في اعتبار الأعلمية في المجتهد الذي يرجع إليه في تلك الأمور فيقال حينئذ أن الأدلة المثبتة للولاية غير مقيدة بالأعلمية فلا مانع من أن ندفع باطلاقها احتمال اعتبار الأعلمية في تلك الأمور.
إلا أنا ذكرنا في التكلم على ولاية الفقيه أن ما استدل به على الولاية المطلقة
وهل تعتبر الأعلمية في غيره من الأمور الراجعة إلى المجتهد كالولاية على القصر من الصغار والمجانين، وعلى الأوقاف التي لا متولي لها، والوصايا التي لا وصي لها وغيرها من الأمور التي لا مناص من تحققها في الخارج وهي المعبر عنها بالأمور الحسبية، كبيع مال اليتيم عند اقتضاء الضرورة له، أو تزويج الصغير أو الصغيرة مع اقتضاء المصلحة في حقهما، وصرف سهم الإمام - ع - في موارده ونحوها أو لا تعتبر؟
يقع الكلام في ذلك تارة في غير القضاء من الأمور الراجعة إلى المجتهد، وأخرى في القضاء.
أما المقام الأول: فالمشهور بين الأصحاب (قدهم) عدم اعتبار الأعلمية فيمن يرجع إليه في تلك الأمور، فلا مانع من الرجوع فيها إلى غير الأعلم وهو الذي اختاره الماتن (قده) إلا أن ذلك يبتنى على أن يكون للفقيه في زمان الغيبة ولاية مطلقة قد ثبتت له بدليل لفظي قابل للتمسك باطلاقه عند الشك في اعتبار الأعلمية في المجتهد الذي يرجع إليه في تلك الأمور فيقال حينئذ أن الأدلة المثبتة للولاية غير مقيدة بالأعلمية فلا مانع من أن ندفع باطلاقها احتمال اعتبار الأعلمية في تلك الأمور.
إلا أنا ذكرنا في التكلم على ولاية الفقيه أن ما استدل به على الولاية المطلقة