____________________
البشر من الإحاطة بجميع علومهم وقضاياهم - ع - فإن الانسان مهما بلغ من العلم والفقاهة لم يعرف إلا شيئا من علومهم، لا أنه من جهة أن العلم ولو بالمسألة الواحدة كاف في جواز الترافع عنده.
ودعوى: أن الرواية ليست بصدد البيان من تلك الجهة وإلا جاز التمسك باطلاقها بالإضافة إلى العامي الذي علم مقدارا من المسائل الدينية بالتقليد، مع أن الرواية غير شاملة له يقينا. وهذا يدلنا على أنها ليست بصدد البيان من تلك الناحية مندفعة: " أولا ": بأن الظاهر من قوله - ع - يعلم شيئا من قضايانا هو العلم بها من دون واسطة بوجه فلا يصدق على من علم بقضاياهم بتوسط العلم بفتوى مجتهده، كيف فإن العامي قد يكون أكثر استحضارا للفتوى من نفس المجتهد، ومع ذلك لا يطلق عليه الفقيه والعالم بأحكامهم - ع - وقضاياهم لدى العرف.
و" ثانيا ": هب أن الرواية مطلقة وأنها تشمل العلم بها ولو مع الواسطة، فإنه لا مانع من أن نقيد اطلاقها بالعلم الخارجي، لأن منصب القضاء لا يرضى الشارع بتصدي العامي له يقينا فدعوى أن الرواية لا اطلاق لها مما لا وجه له.
وقد يقال: إن الرواية وإن كانت مطلقة في نفسها كما ذكر إلا أنها تقيد بما دل على اعتبار أن يكون القاضي أعلم، وما يمكن أن يستدل به على التقييد روايات:
" منها ": مقبولة عمر بن حنظلة، حيث ورد فيها: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما.. (* 1) لتصريحها بأن المعتبر هو ما حكم به أفقههما وبها نقيد اطلاق الرواية المتقدمة. ويرد عليه:
" أولا ": أن المقبولة ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة عمر بن حنظلة على ما مر غير مرة.
ودعوى: أن الرواية ليست بصدد البيان من تلك الجهة وإلا جاز التمسك باطلاقها بالإضافة إلى العامي الذي علم مقدارا من المسائل الدينية بالتقليد، مع أن الرواية غير شاملة له يقينا. وهذا يدلنا على أنها ليست بصدد البيان من تلك الناحية مندفعة: " أولا ": بأن الظاهر من قوله - ع - يعلم شيئا من قضايانا هو العلم بها من دون واسطة بوجه فلا يصدق على من علم بقضاياهم بتوسط العلم بفتوى مجتهده، كيف فإن العامي قد يكون أكثر استحضارا للفتوى من نفس المجتهد، ومع ذلك لا يطلق عليه الفقيه والعالم بأحكامهم - ع - وقضاياهم لدى العرف.
و" ثانيا ": هب أن الرواية مطلقة وأنها تشمل العلم بها ولو مع الواسطة، فإنه لا مانع من أن نقيد اطلاقها بالعلم الخارجي، لأن منصب القضاء لا يرضى الشارع بتصدي العامي له يقينا فدعوى أن الرواية لا اطلاق لها مما لا وجه له.
وقد يقال: إن الرواية وإن كانت مطلقة في نفسها كما ذكر إلا أنها تقيد بما دل على اعتبار أن يكون القاضي أعلم، وما يمكن أن يستدل به على التقييد روايات:
" منها ": مقبولة عمر بن حنظلة، حيث ورد فيها: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما.. (* 1) لتصريحها بأن المعتبر هو ما حكم به أفقههما وبها نقيد اطلاق الرواية المتقدمة. ويرد عليه:
" أولا ": أن المقبولة ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة عمر بن حنظلة على ما مر غير مرة.