____________________
محله. نعم يستفاد من الأخبار المعتبرة أن للفقيه ولاية في موردين وهما الفتوى والقضاء. وأما ولايته في سائر الموارد فلم يدلنا عليها رواية تامة الدلالة والسند.
" الثاني ": أن الولاية المطلقة للفقهاء في عصر الغيبة إنما يستفاد من عموم التنزيل وإطلاقه، حيث لا كلام من أحد في أن الشارع قد جعل الفقيه الجامع للشرائط قاضيا وحاكما وقد نطقت به مقبولة عمر بن حنظلة: حيث ورد فيها قوله عليه السلام: فإني قد جعلته عليكم حاكما.. (* 1). وصحيحة أبي خديجة:
ففيها فإني قد جعلته عليكم قاضيا.. (* 2) فإن مقتضى الاطلاق فيهما أن يترتب الآثار المرغوبة من القضاة والحكام بأجمعها على الرواة والفقهاء ومن تلك الآثار تصديهم لنصب القيم والولي على القصر والمتولي على الأوقاف التي لا متولي لها والحكم بالهلال وغيرها.
وذلك لأنه لا شبهة ولا كلام في أن القضاة المنصوبين من قبل العامة والخلفاء كانوا يتصدون لتلك الوظائف والمناصب كما لا يخفى على من لاحظ أحوالهم وسبر سيرهم وسلوكهم، ويكشف عن ذلك كشفا قطعيا صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: مات رجل من أصحابنا، ولم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد القيم بماله، وكان الرجل خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري، فباع عبد الحميد المتاع. فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهن، إذ لم يكن الميت صير إليه وصيته، وكان قيامه فيها بأمر القاضي، لأنهن فروج قال:
فذكرت ذلك لأبي جعفر (ع) وقلت له: يموت الرجل من أصحابنا ولا يوصي إلى أحد ويخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا فيبيعهن أو قال: يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لأنهن فروج فما ترى في ذلك؟ قال: فقال: إذا كان القيم
" الثاني ": أن الولاية المطلقة للفقهاء في عصر الغيبة إنما يستفاد من عموم التنزيل وإطلاقه، حيث لا كلام من أحد في أن الشارع قد جعل الفقيه الجامع للشرائط قاضيا وحاكما وقد نطقت به مقبولة عمر بن حنظلة: حيث ورد فيها قوله عليه السلام: فإني قد جعلته عليكم حاكما.. (* 1). وصحيحة أبي خديجة:
ففيها فإني قد جعلته عليكم قاضيا.. (* 2) فإن مقتضى الاطلاق فيهما أن يترتب الآثار المرغوبة من القضاة والحكام بأجمعها على الرواة والفقهاء ومن تلك الآثار تصديهم لنصب القيم والولي على القصر والمتولي على الأوقاف التي لا متولي لها والحكم بالهلال وغيرها.
وذلك لأنه لا شبهة ولا كلام في أن القضاة المنصوبين من قبل العامة والخلفاء كانوا يتصدون لتلك الوظائف والمناصب كما لا يخفى على من لاحظ أحوالهم وسبر سيرهم وسلوكهم، ويكشف عن ذلك كشفا قطعيا صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: مات رجل من أصحابنا، ولم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد القيم بماله، وكان الرجل خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري، فباع عبد الحميد المتاع. فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهن، إذ لم يكن الميت صير إليه وصيته، وكان قيامه فيها بأمر القاضي، لأنهن فروج قال:
فذكرت ذلك لأبي جعفر (ع) وقلت له: يموت الرجل من أصحابنا ولا يوصي إلى أحد ويخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا فيبيعهن أو قال: يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لأنهن فروج فما ترى في ذلك؟ قال: فقال: إذا كان القيم