____________________
به مثلك (أو) مثل عبد الحميد فلا بأس (1).
لأنها صريحة في أن القضاة كانوا يتصدون لنصب القيم ونحوه من المناصب فإذا دلت الرواية على أن المجتهد الجامع للشرائط قد جعل قاضيا في الشريعة المقدسة دلتنا باطلاقها على أن الآثار الثابتة للقضاة والحكام بأجمعها مترتبة على الفقيه كيف فإن ذلك مقتضى جعل المجتهد قاضيا في مقابل قضاتهم وحكامهم.
لأن الغرض من نصبه كذلك ليس إلا عدم مراجعتهم إلى قضاة الجور، ورفع احتياجاتهم عن قضائهم، فلو لم تجعل له الولاية المطلقة ولم يكن متمكنا من اعطاء تلك المناصب لم يكن جعل القضاوة له موجبا لرفع احتياجاتهم، ومع احتياجهم واضطرارهم إلى الرجوع في تلك الأمور إلى قضاة الجور لا معنى لنهيهم عن ذلك وعلى الجملة أن الولاية من شؤون القضاء، ومع الالتزام بأن المجتهد مخول للقضاء لا بد من الالتزام بثبوت الولاية المطلقة له وبجواز أن يتصدى لما يرجع إليها في عصر الغيبة.
والجواب عن ذلك: أن القضاء بمعنى إنهاء الخصومة، ومن هنا سمي القاضي قاضيا لأنه - بحكمه - ينهى الخصومة ويتم أمرها ويفصله. وأما كونه متمكنا من نصب القيم والمتولي وغيرهما أعني ثبوت الولاية له فهو أمر خارج عن مفهوم القضاء كلية. فقد دلتنا الصحيحة على أن الشارع نصب الفقيه قاضيا أي جعله بحيث ينفذ حكمه في المرافعات وبه يتحقق الفصل في الخصومات ويتم أمر المرافعات، ولا دلالة لها بوجه على أن له الولاية على نصب القيم والحكم بثبوت الهلال ونحوه.
لما تقدم من أن القاضي إنما ينصب قاضيا لأن يترافع عنده المترافعان وينظر هو إلى شكواهما ويفصل الخصومة بحكمه وأما إن له اعطاء تلك المناصب فهو أمر يحتاج إلى دليل آخر ولا دليل عليه. فدعوى أن الولاية من شؤون القضاء عرفا
لأنها صريحة في أن القضاة كانوا يتصدون لنصب القيم ونحوه من المناصب فإذا دلت الرواية على أن المجتهد الجامع للشرائط قد جعل قاضيا في الشريعة المقدسة دلتنا باطلاقها على أن الآثار الثابتة للقضاة والحكام بأجمعها مترتبة على الفقيه كيف فإن ذلك مقتضى جعل المجتهد قاضيا في مقابل قضاتهم وحكامهم.
لأن الغرض من نصبه كذلك ليس إلا عدم مراجعتهم إلى قضاة الجور، ورفع احتياجاتهم عن قضائهم، فلو لم تجعل له الولاية المطلقة ولم يكن متمكنا من اعطاء تلك المناصب لم يكن جعل القضاوة له موجبا لرفع احتياجاتهم، ومع احتياجهم واضطرارهم إلى الرجوع في تلك الأمور إلى قضاة الجور لا معنى لنهيهم عن ذلك وعلى الجملة أن الولاية من شؤون القضاء، ومع الالتزام بأن المجتهد مخول للقضاء لا بد من الالتزام بثبوت الولاية المطلقة له وبجواز أن يتصدى لما يرجع إليها في عصر الغيبة.
والجواب عن ذلك: أن القضاء بمعنى إنهاء الخصومة، ومن هنا سمي القاضي قاضيا لأنه - بحكمه - ينهى الخصومة ويتم أمرها ويفصله. وأما كونه متمكنا من نصب القيم والمتولي وغيرهما أعني ثبوت الولاية له فهو أمر خارج عن مفهوم القضاء كلية. فقد دلتنا الصحيحة على أن الشارع نصب الفقيه قاضيا أي جعله بحيث ينفذ حكمه في المرافعات وبه يتحقق الفصل في الخصومات ويتم أمر المرافعات، ولا دلالة لها بوجه على أن له الولاية على نصب القيم والحكم بثبوت الهلال ونحوه.
لما تقدم من أن القاضي إنما ينصب قاضيا لأن يترافع عنده المترافعان وينظر هو إلى شكواهما ويفصل الخصومة بحكمه وأما إن له اعطاء تلك المناصب فهو أمر يحتاج إلى دليل آخر ولا دليل عليه. فدعوى أن الولاية من شؤون القضاء عرفا