____________________
المستفاد من الروايات إنما هو مشروعية التقليد فيما يرجع إلى الحلال والحرام أو معالم الدين ونحوها ولا ينطبق شئ من ذلك على القواعد الأدبية أو الرجالية لوضوح عدم كونها من الحلال والحرام ولا أنها من المعالم كما لا يخفى.
وأما السيرة العقلائية فلأنها وإن جرت على رجوع الجاهل إلى العالم، ورجوع المجتهد إلى العالم بتلك القواعد أيضا من رجوع الجاهل إلى العالم، إلا أن ذلك - على اطلاقه - ليس موردا للسيرة أبدا، لاختصاصها بالمسائل النظرية المحتاجة إلى التدقيق والاستدلال كما في الطبابة والهندسة وغيرهما.
وأما الأمور الحسية التي لا يحتاج فيها إلى الدقة والاستنباط فلم تقم فيها السيرة على رجوع الجاهل إلى العالم، وهذا كموت زيد وولادة ابنه ونحوهما فإنه إذا علم بها أحد باجتهاده وحدسه لم يكن أي مجوز لتقليده، لأنهما أمران حسيان لا يحتاجان إلى الاستنباط والاجتهاد، ولا سيرة على رجوع الجاهل إلى العالم في مثلهما.
ومبادئ الاستنباط من هذا القبيل، لأن القواعد الأدبية راجعة إلى اثبات الظهور، وهو من الأمور الحسية فإذا بنى اللغوي أو غيره على أن اللفظية المعينة ظاهرة في معنى كذا بحدسه واجتهاده لم يجز اتباعه فيه لأنه لا دليل على مشروعية التقليد في الأمور الحسية، ومن هنا قلنا - في محله - أن اللغوي لا دليل على حجية
وأما السيرة العقلائية فلأنها وإن جرت على رجوع الجاهل إلى العالم، ورجوع المجتهد إلى العالم بتلك القواعد أيضا من رجوع الجاهل إلى العالم، إلا أن ذلك - على اطلاقه - ليس موردا للسيرة أبدا، لاختصاصها بالمسائل النظرية المحتاجة إلى التدقيق والاستدلال كما في الطبابة والهندسة وغيرهما.
وأما الأمور الحسية التي لا يحتاج فيها إلى الدقة والاستنباط فلم تقم فيها السيرة على رجوع الجاهل إلى العالم، وهذا كموت زيد وولادة ابنه ونحوهما فإنه إذا علم بها أحد باجتهاده وحدسه لم يكن أي مجوز لتقليده، لأنهما أمران حسيان لا يحتاجان إلى الاستنباط والاجتهاد، ولا سيرة على رجوع الجاهل إلى العالم في مثلهما.
ومبادئ الاستنباط من هذا القبيل، لأن القواعد الأدبية راجعة إلى اثبات الظهور، وهو من الأمور الحسية فإذا بنى اللغوي أو غيره على أن اللفظية المعينة ظاهرة في معنى كذا بحدسه واجتهاده لم يجز اتباعه فيه لأنه لا دليل على مشروعية التقليد في الأمور الحسية، ومن هنا قلنا - في محله - أن اللغوي لا دليل على حجية