زوجها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، والتي يئست من الحيض " (1).
وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال: " خمس يطلقهن أزواجهن متى شاء: الحامل المستبين حملها، والجارية التي لم تحض، والمرأة التي قعدت من الحيض، والغائب عنها زوجها، والتي لم يدخل بها " (2).
ثم إنه وقع الاضطراب في قدر الغيبة فالمحكي عن الشيخ المفيد وسلار، و علي بن الحسين بن بابويه وابن أبي عقيل - قدست أسرارهم - جواز طلاق الغائب إذا كانت بحيث لا يمكن استعلام حالها من غير تربص والمحكي عن الصدوق قدس سره إذا أراد الغائب أن يطلق زوجته في غيبته التي إذا غابها كان له أن يطلق متى شاء أقصاه خمسة أشهر أو ستة أشهر، أوسطه ثلاثة أشهر وأدناه شهر، وقال الشيخ في النهاية " و متى لم يكن دخل بالمرأة وطلقها وقع الطلاق وإن كانت حائضا وكذلك إن كان غائبا شهرا فصاعدا وقع طلاقه إذا طلقها وإن كانت حائضا ". وقال في موضع آخر منها: " إذا خرج إلى السفر وقد كانت طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع جاز له أن يطلقها إي وقت شاء ومتى كانت طاهرا طهر قد قربها فيه بجماع فلا يطلقها حتى يمضي ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر ثم يطلقها بعد ذلك أي وقت شاء " فلنرجع إلى الأخبار الواردة في المقام وقد ذكر الأخبار المطلقة. ومنها ما رواه في الكافي في الموثق عن إسحاق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا " (3).
وعن حميد، عن ابن سماعة قال: " سألت محمد بن أبي حمزة متى يطلق الغايب؟
قال: حدثني إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام قال: " إذا مضى له شهر " (4).