واليائسة والحامل. أما المسترابة فإن تأخرت الحيضة صبرت ثلاثة أشهر ولا يقع طلاقها قبله وفي اشتراط تعين المطلقة تردد).
أما اشتراط كون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه الظاهر أنه مجمع عليه ويدل عليه الأخبار وقيل: إنها متواترة. فمنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير بن أعين وغيرهم عن أبي جعفر عليهما السلام وعن ابنه بعد أبيه عليه السلام بصورة ما قالوا وإن لم أحفظ حروفه غير أنه لم يسقط جمل معناه: " أن الطلاق الذي أمر الله به في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله أن المرأة إذا ما حاضت وطهرت من حيضها أشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقه ". (1) وما رواه في الكافي بالسند المذكور عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال:
" إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق ". (2) وما رواه في الكافي، عن ابن أذينة في الصحيح، عن بكير وغيره، عن أبي جعفر عليهما السلام قال: " كل طلاق لغير العدة فليس بطلاق أن يطلقها وهي حائض أو في دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض فليس طلاقها بطلاق - الحديث (3) " إلى غير ذلك من الأخبار.
وأما سقوط اعتبار الشرط المذكور بالنسبة إلى المذكورات في المتن فلا خلاف فيه ظاهرا وتدل عليه جملة من الأخبار منها ما رواه في الكافي عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا بأس بطلاق خمس على كل حال: الغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، والتي لم يدخل بها، والحلبي، والتي قد يئست (4) " وغيره من الأخبار المذكورة السابقة. وما رواه في الخصال عن حماد بن عثمان في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " خمس يطلقن على كل حال: الحامل، والتي قد يئست من المحيض