لا يخلو عن إشكال، وإن كان الداعي التخلص من الضرر لاعتقاد المكره أن الحذر لا يتحقق إلا بإيقاع الطلاق حقيقة فيوقع الطلاق قاصدا أو من جهة جهله بالحكم فزعم أن الطلاق يقع مع الإكراه فقصد وقوعه. والحكم في هاتين الصورتين لا يخلو عن إشكال إلا أن تحقق الإكراه أقرب.
ويمكن أن يقال: الظاهر أن ما دل على عدم صحة بيع المكره أو طلاق المكره كحديث الرفع أو الأخبار الخاصة مورده صورة تمامية مثل البيع أو الطلاق من جهة القصد الجدي بالوقوع في الخارج لأنه مع عدم القصد لم يكن الفساد من جهة الإكراه و ظاهر الأدلة أن وجه الرفع أو عدم الصحة تحقق الإكراه ويشهد لهذا رواية يحيى ابن عبد الله المذكورة، فما ذكر من أنه لو طلق ناويا - الخ كأنه فرض خارج عن الإكراه أو يشك في خروجه والحال أنه هو مورد مثل رفع ما استكرهوا عليه ومورد الأدلة الخاصة وأما الصور المذكورة في التوضيح المذكور فلا إشكال في الصورة الأولى منها وأما صورة عدم استقلال الإكراه في الداعوية فيشكل الحكم بالصحة فيها وإلا لزم صحة طلاق إحدى الزوجات المعينة حيث وقع الإكراه على أصل الطلاق من دون تعيين وكان التعيين باختيار الزوج وصحة بيع أحد المالين باختياره مع وقوع الإكراه على أصل البيع من دون تعيين، والالتزام بالصحة كما ترى.
وأما ما ذكر من الاشكال في الصورتين قبل الصورتين الأخيرتين فيمكن رفعه بعدم الفرق بين الصورتين وبين ما لو أوقع الطلاق مخافة قتل الولد نفسه أو مخافة وقوع الزوجة أو الغير ممن يريد ازدواجها في المحرم من دون إكراه عن أحد فإن كان الداعي نفس الإكراه فلا إشكال في كون الطلاق مكرها عليه وإن كان مع القصد الجدي بوقوعه وإن كان الداعي عدم وقوع المحذور بلا توسط الإكراه في الداعوية فالظاهر عدم صدق الإكراه وإلا لزم بطلان بيع ماله لحفظ نفسه وعياله مع أنه يشق عليه بيع مثل داره بحيث لولا جهة حفظ النفس لما أقدم على البيع وبطلان البيع كما ترى.
وأما الصورتان الأخيرتان فلا إشكال في صدق الاكراه فيهما وبطلان الطلاق بل مورد الأخبار صورة القصد الجدي بالوقوع.