وفي الفقه الرضوي " والغلام إذا طلق للسنة فطلاقه جائز ".
وعن الشيخ في النهاية وابن البراج وابن حمزة وغيرهم صحة طلاق من بلغ عشر سنين.
ويدل عليه ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: " يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين ".
وما رواه في الكافي والفقيه عن سماعة في الموثق قال: " سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته فقال: إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها، وحقها فلا بأس وهو جائز " (1).
وما رواه في الكافي في الموثق، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل ووصيته وصدقته وإن لم يحتلم " (2).
وما رواه الشيخ بطريقه عن علي بن الحسن بن علي بن فضال عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم " (3).
وقد يجمع بين الأخبار بحمل ما دل على عدم جواز طلاق الصبي على من لم يبلغ عشر سنين أو بلغ ولكن لا يعقل والأخبار المجوزة على البالغ عشرا وهو يعقل، ويشكل من جهة أن الصبي قبل التمييز ليس موردا لأخبار الطرفين كما لا يخفى وبعد التمييز مع تساوي الأفراد الباقية تحت المطلق والخارجة من جهة التقييد كيف يحكم بالنفي والإثبات بنحو بيان القانون فمع اعتبار ما دل على جواز طلاق الصبي بعد بلوغ العشر من جهة اعتماد مثل الشيخ وغيره يقع التعارض ولا يبعد الترجيح مع ما دل على عدم الجواز بملاحظة حديث الرفع الشامل للأحكام التكليفية والوضعية.
لا يقال: كيف يكون الصبي قبل التمييز خارجا عن مورد الأخبار وقد ذكر - المجنون أيضا في الأخبار لأن للجنون مراتب ولعل النظر إلى بعض مراتبه بحيث يكون المجنون مميزا، ثم بعد اعتبار البلوغ لو طلق الولي عنه لم يقع، وادعي عليه