وما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلق حتى تمضي ثلاثة أشهر ". (1) وما رواه في الفقيه عن إسحاق بن عمار في الموثق قال: " قلت لأبي إبراهيم عليه السلام:
الغائب الذي يطلق كم غيبته؟ قال: خمسة أشهر أو ستة أشهر، قلت: حد دون ذا؟
قال: ثلاثة أشهر " (2).
وما رواه في الكافي عن بكير في الحسن قال: " أشهد على أبي جعفر عليه السلام أني سمعته يقول: الغائب يطلق بالأهلة والشهور " (3).
وقد يجعل هذه الأخبار مخصصة للأخبار المطلقة ويحمل اختلاف الأخبار المخصصة على اختلاف النساء بحسب عاداتهن حيث إن بعضهن ترى الدم في كل شهر مرة وبعضهن في شهرين أو ثلاثة أشهر أو أزيد مرة، ولا يخفى الإشكال في هذا الجمع لأن الغالب في النساء رؤية الدم في كل شهر مرة فكيف يحمل رواية جميل بن دراج على غير الغالب وكذا رواية إسحاق بن عمار، ثم إنه كيف يقبل الأخبار المطلقة التخصيص مع التعبير بأنه خمس يطلقن على كل حال، فلولا مخالفة المشهور لأمكن حمل الأخبار المخصصة على الاستحباب ويشهد له سؤال الراوي في خبر إسحاق المذكور " حد دون ذا " وظاهر الأخبار عدم الفرق بين صورة غيبة الزوج وكون المرأة في حال الطهر الذي واقعها فيه وبين كونها طاهرا في طهر لم يواقعها فيه وبين كونها في حال الحيض فمع لزوم الأخذ بالأخبار المخصصة الظاهر جواز الاكتفاء بمضي شهر لموثق إسحاق المذكور.
وقد يقال: إن النزاع في اعتبار المدة وعدمها وفي مقدارها على الأول في الغائب عنها في طهر المواقعة لمكان إرادة تعرف الانتقال منه وعدمه لا مطلقا ضرورة عدم