وأما تأكد الاستحباب في خصوص الوارث فيمكن استفادته من خبر غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " أتي أمير المؤمنين صلوات الله عليه بيتيم قال: خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشيرة ممن يأكل ميراثه " (1) وما في صحيح الحلبي المذكور من قوله " والوارث الصغير " (2).
ولعل التفسير بالأخ وابن الأخ وغيره من الراوي.
" ويشترط في الوجوب الفقر والعجز عن الاكتساب. ولا تقدير للنفقة بل يجب بذل الكفاية من الطعام والكسوة والمسكن. ونفقة الولد على الأب ومع عدمه أو فقره فعلى أب الأب وإن علا مرتبا، ومع عدمهم تجب على الأم وآبائها الأقرب فالأقرب، ولا تقضى نفقة الأقارب لو فاتت).
أما اشتراط الفقر فادعي عليه الاجماع، وأدلة وجوب النفقة منصرفة إلى صورة الفقر، وأما اشتراط العجز عن الاكتساب فلأن القادر لا يعد من الفقراء وحكم في كتاب الزكاة بعدم استحقاقه للزكاة فعن النبي صلى الله عليه وآله " لاحظ في الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب " إلا أن يقال: ظاهر هذا الخبر نفي الحظ في الصدقة للقوى المكتسب بالفعل لا من يقدر على الاكتساب اللائق بحاله المعرض عنه، لكن في كتاب الزكاة يظهر من بعض الأخبار نفي الصدقة لذي مرة (3).
ويمكن أن يقال: العمدة في المقام دعوى الانصراف ولم نعثر في الأخبار التقييد بالفقر والعجز عن الاكتساب بخلاف باب الزكاة فدعوى الانصراف بالنسبة إلى القادر على الاكتساب اللائق بحاله المعرض عنه مشكلة إلا أن يدعى عدم الاطلاق في الأدلة و هو بعيد جدا.
ولا تقدير لنفقة الأقارب بل إطلاق الأدلة يقتضي الاقتصار على قدر الكفاية من الاطعام والكسوة والمسكن مما يليق بحال المنفق عليه وقد فرق بين نفقة الزوجة ونفقة