الإجماع واستدل عليه بالنبوي المقبول " الطلاق بيد من أخذ بالساق " فإن تم الإجماع و إلا أمكن الخدشة بأن دليل الولاية له الحكومة ولذا نقول بأن ولاية الولي بالنسبة إلى الفاسد العقل بعد البلوغ ليس تخصيصا للنبوي المذكور وكذا الوكالة، والأولى الاستدلال بالأخبار الخاصة منها ما رواه في الكافي عن الفضل بن عبد الملك قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال: لا بأس، قلت: يجوز طلاق الأب؟ قال: لا " (1).
وما رواه في التهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليهما السلام " في الصبي يتزوج الصغيرة يتوارثان؟ قال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم، قلت:
فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: لا " (2).
وعن عبيد بن زرارة في الموثق مثله (3).
ولو بلغ فاسد العقل جاز للمولى أن يطلق عنه مع مراعاة الغبطة بناء على لزوم مراعاة الغبطة في تصرفات الولي ولا يبعد الأخذ بالاطلاقات وعدم لزوم المراعاة غاية الأمر مراعاة عدم المفسدة لأن الله تعالى: لا يحب الفساد نعم في خصوص مال اليتيم مقتضى قوله تعالى " ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن " مراعاة الغبطة ويدل على جواز الطلاق للولي ما رواه ثقة الإسلام والشيخ في الصحيح عن أبي خالد القماط قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل الأحمق الذاهب العقل أيجوز طلاق وليه عليه؟ قال: ولم لا يطلق هو؟ قلت: لا يؤمن إن طلق هو أن يقول غدا: لم أطلق أو لا يحسن أن يطلق، قال: ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان " (4).
وما رواه في الكافي والفقيه إن أبي خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل يعرف رأيه مرة وينكر أخرى يجوز طلاق وليه عليه؟ قال: ما له هو لا يطلق؟ قلت:
لا يعرف حد الطلاق ولا يؤمن عليه إن طلق اليوم أن يقول غدا: لم أطلق؟ قال: ما