وأما قاعدة عدم تأخر المعلول عن العلة فلم تنخرم كالايجاب المشروط فحيث لا يتوقع منه تقدم الوجوب بل ينظر إلى تحقق الشرط بالنحو المذكور في الواجب المشروط فكذلك نقول في المقام.
نعم الظاهر عدم الإشكال في صحة التعليق على الشرط الذي علق الصحة عليه شرعا كالزوجية والدوام والطهارة عن الحيض والنفاس كما ذكر نظيره في مثل البيع و الإجارة إلا أن يستشكل من جهة ما دل على الحصر.
ولو فسر الطلقة باثنتين أو ثلاث كأن يقول: أنت طالق ثلاثا فلا إشكال في عدم وقوع اثنتين أو الثلاث وكأنه من ضروريات مذهب الشيعة ويدل عليه الأخبار منها ما رواه في الكافي، عن زرارة في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال: " سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وهي طاهر، قال: هي واحدة " (1).
وفي الصحيح أو الحسن عن أحدهما عليهما السلام قال: " سألته عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا، قال: هي واحدة " (2).
وفي الصحيح عن أبي بصير الأسدي ومحمد بن علي الحلبي، وعمر بن حنظلة جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الطلاق ثلاثا في غير عدة. إن كانت علي طهر فواحدة وإن لم تكن على طهر فليس بشئ) (3) إلى غير ما ذكر من الأخبار.
وفسر قوله " في غير عدة " أي إذا لم يكن للعدة بأن يرجع في العدة ويجامع.
وما رواه الكليني في الصحيح عن شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: " قلت: فطلقها ثلاثا في مقعد؟ قال: ترد إلى السنة، فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة " (4).
والأخبار المخالفة للأخبار المذكورة محمولة على التقية والمعروف وقوع الواحدة مع تكرير الصيغة ثلاثا. ويقع الاشكال في وقوع الواحدة إن قال: " أنت