والسكر والغضب قصد تحقق الطلاق في الخارج متحقق ففي صورة الإكراه كثيرا يتوجه المكره إلى أن له التفصي بعدم القصد وكذلك في صورة الإجبار إن كان الإجبار غير الإكراه وفي صورة الغضب والسكر يتحقق القصد المذكور، لكن المطلق لا يتوجه إلى الصلاح والفساد وعواقب الأمر وفي غير حال الغضب والسكر كثيرا لا يتوجه المطلق إلى التوالي والعواقب ولهذا يحصل الندم بعد الوقوع ومثل ما ذكر كيف يوجب الفساد إلا أن يقال:
مقتضى الأخبار المذكورة عدم صحة الطلاق في حال السكر والغضب والإكراه وإن تحقق قصد تحقق الطلاق والجد بوقوعه في الخارج لكن هذا خلاف ما ذكروا من أنه لو أكره على الطلاق فطلق ناويا يقع صحيحا كما اختاره العلامة في التحرير وجزم به الشهيد الثاني وعلل بحصول اللفظ والقصد وإن القصد لا إكراه فيه عليه فلولا حصول القصد لما قصد إليه، وقيل بالبطلان وأيد بقوله عليه السلام في رواية يحيى بن عبد الله بن الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سمعته يقول: لا يجوز الطلاق في استكراه، ولا يجوز يمين في قطيعة رحم - إلى أن قال - وإنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار " (1) حيث يظهر منه أنه مع إرادة الطلاق إن كان مع الاستكراه أو الاضرار لا يصح وقد يقال توضيح الأقسام المتصورة في الفرع المذكور أن الإكراه الملحوق بوقوع الطلاق قصدا إليه راضيا به.
أما أن لا يكون له دخل في الفعل فلا إشكال في صحة الطلاق وكذا لو لم يكن الإكراه مستقلا في داعي الوقوع بل هو بضميمة شئ اختياري للفاعل وإن كان الداعي هو الاكراه، وأما أن يكون الفعل لا من جهة التخلص عن الضرر المتوعد به بل من جهة دفع الضرر اللاحق للمكره بالكسر كمن قال له ولده: طلق زوجتك وإلا قتلتك أو قتلت نفسي فطلق الوالد خوفا من قتل الولد نفسه أو قتل الغير له إذا تعرض لقتل والده أو كان الداعي على الفعل شفقة دينية على المكره بالكسر أو على المطلقة أو على غيرهما ممن يريد نكاح الزوجة لئلا يقع الناس في محرم والحكم في الصورتين