هل تحل للأول؟ قال: لا " (1).
وما رواه الشيخ في التهذيب عن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قلت له رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل متعة أتحل للأول؟ قال: لا لأن الله تعالى يقول: " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها " والمتعة ليس فيها طلاق " (2).
وأما اشتراط الطهارة من الحيض والنفاس إذا كانت مدخولا بها وزوجها حاضر معها فلا خلاف فيه ظاهرا بيننا ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد الحلبي قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " الرجل يطلق امرأته وهي حائض؟ قال: الطلاق على غير السنة باطل " (3).
وما رواه في الكافي عن الحلبي قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: الطلاق بغير السنة باطل " (4).
وأما التقييد بكونها مدخولا بها وحضور الزوج معها فللأخبار الدالة على أن خمسا يطلقن على كل حال منها ما رواه في الكافي، عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا بأس بطلاق خمس على كل حال: الغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، والتي لم يدخل بها، والحبلى، والتي قد يئست من الحيض " (5).
وما رواه المشايخ الثلاثة عن إسماعيل بن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليهما السلام قال: " خمس يطلقهن على كل حال: الحامل المتبين حملها، والتي لم يدخل بها