أراه إلا بمنزلة الإمام - يعني الولي " (1).
وما رواه في الكافي عن أبي خالد القماط عن أبي عبد الله عليه السلام " في طلاق المعتوه قال: يطلق عنه وليه فإني أراه بمنزلة الإمام " (2).
وعن شهاب بن عبد ربه قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام: المعتوه الذي لا يحسن أن يطلق يطلق عنه وليه على السنة - الحديث " (3) وفي المتن لا يصح طلاق المجنون ولا السكران ولا المكره ولا المغضب مع ارتفاع القصد ويشكل حمله على ما هو الظاهر منه من ارتفاع القصد حيث إن الطلاق من الإيقاعات المحتاجة إلى القصد فمع عدم القصد المقوم للانشاء لا يناسب التعبير بعدم الصحة كما لا يخفى، فالظاهر أن المراد من ارتفاع القصد ارتفاع قصد تحقق الطلاق في الخارج نظير ما ذكر في بيع المكره من أنه غير قاصد لوقوع ما أكره عليه في الخارج، فالقصد المقوم للإنشاء متحقق وعلى هذا صح اشتراط القصد في صحة الطلاق.
ويدل على عدم صحة طلاق المجنون والمكره خبر النوفلي المتقدم المروي في الكافي، وعلى عدم صحة طلاق السكران خبر أبي بصير المتقدم.
ويدل على اعتبار القصد بالمعنى المذكور رواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق " (4).
ورواية هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق " (5).
وفي رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام إنه قال: " لا يقع الطلاق بإكراه ولا إجبار، ولا على سكر، ولا على غضب " (6) ويمكن أن يقال في صورة الاكراه