مدخلية المدة كائنة ما كانت في تعرف حيضها وعدمه حاله.
ويمكن أن يقال: لم يظهر من الأخبار المذكورة كون العلة تعرف الانتقال حتى يتوجه ما ذكر وإن أمكن كونه حكمة، ألا ترى اختلاف الأخبار في المدة فمع تعرف الانتقال لمضي شهرين لا حاجة إلى الغيبة إلى مضي ثلاثة أشهر أو خمسة أشهر أو ستة أشهر.
وأما كون المحبوس كالغائب فاستدل عليه بما رواه في الكافي ورواه في الفقيه في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوجت امرأة سرا من أهلها وهي في منزل أهلها وقد أراد أن يطلقها وليس يصل إليها ليعلم طمثها إذا طمثت ولا يعلم بطهرها إذا طهرت، قال: فقال: هذا مثل الغائب عن أهله يطلقها بالأهلة والشهور، قلت: أرأيت إن كان يصل إليها الأحيان والأحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلقها؟ فقال: إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه فيطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الآخر بشهود ويكتب الشهر الذي يطلقها فيه ويشهد على طلاقها رجلين، فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الأشهر التي تعتد فيها " (1).
وما رواه في الكافي عن الحسن بن علي بن كيسان قال: " كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن رجل له امرأة من نساء هؤلاء العامة وأراد أن يطلقها وقد كتمت حيضها و طهرها مخافة الطلاق، فكتب عليه السلام يعتزلها ثلاثة أشهر ويطلقها " (2).
والظاهر حمل ثلاثة أشهر في هذا الخبر وتربص الأهلة والشهور في الخبر السابق محمولان على الاستحباب وكفاية شهر واحد ويشهد لها بعض الأخبار السابقة و قوله عليه السلام على المحكي في الخبر السابق " إذا مضى له لا يصل إليها - الخ ".
(ويشترط رابع وهو أن يطلق في طهر لم يجامعها فيه ويسقط اعتباره في الصغيرة