سبق الكلام فيه ومقتضى صحيح محمد بن مسلم ثبوت الخيار للحرة فمع الدخول بها تستحق المهر على السيد ومع عدم الدخول لا مهر لها.
ولو اشترط كون المرأة بنت مهيرة فبانت بنت أمة فالمحكي عن جماعة أن له الفسخ للتدليس في الصفة ويشكل من جهة ما دل على عدم رد النكاح إلا بأسباب خاصة وعموم " المؤمنون عند شروطهم " لا يدل على الخيار مضافا إلى أن الأمور الخارجة عن الاختيار لا نفهم وجها لاشتراطها كما بين في محله ونمنع سيرة العرف على الرد والفسخ بتخلف الشرط والوصف في باب النكاح وإن سلمت في باب البيع عند ظهور العيب وعند تخلف الشرط والوصف، فإذا لم يكن له خيار فليس له الرجوع على المدلس.
ولو تزوج بنت مهيرة فأدخلت عليه بنت أمة فلا شك في وجوب الاجتناب وردها فإن كانت المرأة عالمة فلا مهر لها لأنه لا مهر لبغي، ومع جهلها تستحق مهر المثل و يرجع في المهر إلى من ساقها واستدل عليه بصحيحه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام " سألته عن رجل خطب إلى رجل ابنة له من مهيرة فلما كانت ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه ابنة له أخرى من أمة قال عليه السلام: ترد على أبيها وترد إليه امرأته و يكون مهرها على أبيها " (1).
وبصحيحة الأخرى " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يخطب إلى آخر ابنته من مهيرة فأتاه بغيرها قال عليه السلام: ترد التي سميت له بمهر آخر من عند أبيها والمهر الأول للتي دخل بها " (2).
وأورد بأن الاستدلال بهما للمقام، مبني على كون المراد منهما إدخال بنته من الأمة مع وقوع العقد على بنته من المهيرة، وأما إذا كان المراد مجرد خطبة بنت المهيرة مع وقوع العقد على بنت الأمة بعنوان أنها بنت المهيرة التي خطبها تدليسا من الأب كما لعله الظاهر من الصحيحة الثانية بل الأولى أيضا بناء على كون المراد من امرأته فيها هي المسماة له بالخطبة فتأمل فتكون الصحيحتان من أدلة المسألة السابقة