" فإن أسلما - الخ " هو إسلام الرجلين لا إسلام الزوج والزوجة، فتكون الرواية خارجة موضوعا عما نحن فيه.
ويمكن أن يقال: أما الرواية الأولى فحملها على صورة عدم قبض المهر مشكل بل إطلاقه يشمل صورتي القبض وعدم القبض، فما ذكر من أنه لا إشكال مع القبض مشكل إلا أن يكون اتفاق.
وأما ما ذكر من رفع المعارضة بين الخبرين فلا نسلم فيه صراحة الأولى في تعين القيمة بل هي ظاهرة في التعين فلا يبعد الجمع برفع اليد عن ظهور كل فيها بنص الآخر أو كالنص، فإن حمل الثانية على القيمة بعيد لا يصار إليه.
وأما ما ذكر من ظهور قوله في الثانية " فإن أسلما - الخ " في إسلام الرجلين لا الزوج والزوجة فيشكل من جهة أنه لا يناسب مع قوله قبل أن يدفع إليها الخمر إلخ، بل كان المناسب أن يقول قبل أن يدفعا إليهما الخمر والخنزير هذا مضافا إلى أنه بعدما حرم دفع المسمى إلى الزوجة ولو كانت كافرة لعله لا يفرق الأصحاب بين صورة إسلام الزوجة وعدم إسلامها، ثم إنه لا فرق بين كون المهر عينا شخصية كخمر شخصية أو خنزير شخصي أو كلي مضمون وإطلاق الخبرين يشملهما ولا يجوز عقد المسلم على مثل الخمر والخنزير مما لا مالية له في الشرع المقدس بمعنى أنه لا يصير مهرا ولو وقع العقد وإن فسد المهر. أو يقع العقد باطلا الظاهر عدم الاشكال في الصحة فيما إذا عقدا على ما لا مالية له في الشرع بزعم كونه مما يصح تملكه كما لو عقدا على ظرف من الخمر بزعم أنه خل وإنما وقع الخلاف في صورة التوجه والعلم، فذهب جماعة إلى البطلان واستدل لهم بأن رضا الزوجة بالنكاح كان معلقا على صيرورة المهر المسمى ملكا لها فإذا لم يصر المسمى لبطلانه ملكا لها فلا رضا لها بالنكاح، وبأن النكاح مع ذكر المهر فيه من العقود المعاوضية لدخول الباء على المهر وإطلاق الأجر في قوله تعالى " فآتوهن أجورهن " فلا بد أن يعتبر فيه ما يعتبر فيها من توقف صحتها على صحة العوض ولا ينافي صحته بلا مهر جريان حكم المعاوضة مع ذكر المهر.
ويمكن أن يقال: أولا كثيرا تكون الزوجة راضية بالنكاح مع قطع النظر عن المهر المسمى في العقد فيكون من باب تعدد المطلوب، وعلى فرض وحدة المطلوب